للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيمة الولد الذي شهد له ونصف قيمة أمه أمة، ولو كانت الشهادة والرجوع عنها بعد موت الأب وكان الأب ترك أخا وميراثا ضمن شهود كل واحد للآخر قيمة الولد الذي شهدوا له وقيمة أمه أمة وجميع ما ورثه، الذي شهد له ولا يضمن الشهود للأخ شيئا. ولو كانت الشهادة في حياة الأب والرجوع عنها قبل موت الأب أو بعده، لم يضمن الشهود من الميراث شيئا. ولو شهد شاهدان أنهما سمعا المولى يقول: هذان ابناي من أمتي فقضي به ثم رجعا ضمنا للمولى قيمة الولدين وما نقص الجاريتين، فإن غرما ذلك ثم مات، رجعا بما ضمنا في الميراث. ولو رجعا بعد الموت لم يضمنا شيئا. ولو كانت الشهادة بعد الموت وقد ترك الأب أخا ثم رجعا، ضمنا قيمة الولدين والأمتين، وما ورث الولدان للأخ. ولو كانت الشهادة بما وصفنا في حياة الأب والولدان صغيران فكبرا وصدق كل واحد [منهما] الشاهدين في الشهادة له وكذبه في الشهادة لصاحبه ثم رجعا في حياة الأب، ضمنا قيمة الولدين للأب وما نقص الأمتين [في حياة الأب، ضمنا]، فإن مات الوالد (١) عتقت الأمتان والولدان وغرم الشاهدان لكل واحد من الولدين نصف قيمة أم صاحبه ويرجعان في حصة كل واحد بما أخذ الوالد منهما. ولو رجعا بعد الموت، ضمنا لكل واحد نصف قيمة صاحبه ونصف قيمة أمه، ولم يضمنا من الميراث شيئا. ولو شهدا بعد موت الأب ورجعا، ضمنا لكل واحد من الولدين قيمة صاحبه وقيمة أمه وما ورث (٢).

[باب الرجوع عن الشهادة في النكاح والطلاق]

رجلان شهدا على رجل بطلاق امرأة لم يدخل بها، ففرق بينهما وقضي لها بنصف المهر ثم مات الزوج ثم رجعا، غرما لورثة الرجل المهر ولا ميراث للمرأة، ادعت الطلاق أو لم تدع، أقرت الورثة به أو لم تقر. ولو شهدا بعد موت الرجل أنه طلقها في حياته قبل الدخول بها [فقضى بذلك وقضى لها بنصف المهر ثم رجعا، ضمنا نصف مهرها] وميراثها، ولم يضمنا للورثة شيئا، والله أعلم بالصواب.

باب الرجوع عن الشهادة (٣) في المواريث

رجلان شهدا أن فلانا مات، وأن هذا عمه لأبيه [وأمه] لا يعلمون له وارثا


(١) وفي الهندية "الأب".
(٢) وفي المصرية: "وجميع ما ورث، لأنهما استهلكا ذلك له، وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قياس قول أبي حنيفة ومحمد.
(٣) وفي المصرية: "الشهادات".

<<  <  ج: ص:  >  >>