غيره، وللميت وديعة عند رجل فقضى بنسب العم وقضى له بالمال الوديعة، ثم شهد آخران لآخر أنه أخ الميت لأبيه [وأمه](١) لا يعلمون له وارثا غيره، فقضى بشهادتهم وأخذ المال من العم فدفع إلى الأخ، ثم شهد آخران لآخر أنه ابن الميت فقضى بالمال له ثم رجع الشهود كلهم، فلا ضمان على شاهدي العم والأخ، ويضمن شاهدا الابن للأخ ما أخذ الابن. وكذلك لو حضر الشهود معا فشهدوا [له] بما وصفنا ثم رجعوا.
رجلان شهدا لرجل أن فلانا أوصى له بثلث ماله، وآخران شهدا لآخر بمثل ذلك، وآخران شهدا لثالث بمثل ذلك، فقسم المال بينهم أثلاثا ثم رجعوا، لم يضمنوا للابن شيئا، وضمن شاهدا كل واحد للباقين ثلث الثلث بينهما. وكذلك لو شهد الأولان للأول فدفع إليه الثلث، ثم شهد الآخران للثاني فدخل مع الأول، ثم شهد آخران للثالث فدخل معهما. ولو دفع الثلث إلى الأول بشهادة شاهديه ثم شهد آخران لآخر أن الميت أوصى له بثلث ماله ورجع عن الوصية للأول فأخذ الثلث من الأول ودفع إلى الثاني، ثم شهد آخران لآخر أن الميت أوصى له بثلثه ورجع عن الوصية للثاني فأخذ من الثاني ودفع إلى الثالث ثم رجعوا والثلث ألف، ضمن شهدا الثالث للثاني الثلث، وضمن شاهدا الثاني للأول نصف الثلث، ولا يضمن شاهدا الأول شيئا. ولو لم يرجعوا ووجد أحد شاهدي الثاني عبدا، فالثلث بين الأول والآخر نصفين. ولو شهد الأولان للأول فلم يقض بشهادتهم حتى شهد آخران الثاني بالوصية بالثلث والرجوع عن [الأول فلم يقض أيضا حتى شهد شهود الثالث بالوصية له والرجوع عن] الوصية للثاني فعدلوا جميعا، قضى بالثلث للثالث، فإن رجعوا ضمن شهود الثالث للورثة الثلث، وقيل للثاني أحضر بينة على الوصية وخصمك شهود الآخر، فإن أحضر بينة رجع على شهود الثالث بالثلث؛ ورجع شهود الثالث على الورثة بالثلث. وكذلك الموصى له الأول إن جاء بينة على الوصية فله أن يرجع على شاهدي الثاني بنصف الثلث.
شاهدان شهدا أن فلانًا أوصى لهذا الرجل بعبده فلان فقضى به، ثم شهد آخران أنه أوصى لآخر بهذا العبد الآخر ورجع عن وصيته للأوّل فقضي للثاني وردّت