للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الرهن في الولد والجناية عليه]

رجل رهن رجلا جارية بألف قيمتها ألف فولدت ولدًا قيمته خمسمائة فقتلهما عبد [قيمته ألف] فدفع به ثم ذهبت عينه افتكه الراهن بأربعة أسباع الدين. ولو ولدت الجارية ولدًا قيمته ألف فقتلت الأم جارية قيمتها مائة فدفعت بها فالرهن على حاله. فإن ولدت المدفوعة ولدًا يساوي ألفا ثم اعورت الأم ذهب من الدين جزء من أربعة وأربعين جزءًا، ولو لم تعور الأم حتى قتلهم جميعا عبد فدفع بهم ثم اعور قسم الدين على ستة وعشرين فما أصاب خمسة أسهم أداه الراهن وهو حصة ما دفع بالولد الأول من العبد وما أصاب أحدًا وعشرين قسم على سبعة أسهم وعشر سهم فما أصاب خمسة أسهم أداه الراهن أيضا وهو حصة الولد وما أصاب سهمين وعشرًا وهو حصة ما دفع بالأم الأولى بطل نصفه وأدى نصفه.

رجل رهن رجلا جارية قيمتها ألف بألف فقطعت جارية يدها وقيمتها خمسمائة فدفعت باليد ثم ولدت كل واحدة ولدا يساوي خمسمائة فقتلهم جميعا عبد فدفع [بهم] فذهبت عينه افتكه بسبعة وعشرين من خمسة وأربعين من الدين. ولو رهنه جارية بيضاء إحدى العينين قيمتها ألف بألف فابيضت عينها الصحيحة فرجعت قيمتها إلى مائتين بطل أربعة أخماس الدين، فإن ارتفع البياض عن الأخرى لم يعد شيء مما بطل من الدين. فإن ضرب رجل هذه العين فعادت بيضاء غرم ما نقصها وهو ثمانمائة وافتك الراهن الجارية والأرش بخمسة أتساع جميع الدين، فإن كان الذي ضرب العين عبدا قيمته ألف فدفع بذلك افتكه الراهن بثلاثة أخماس الدين. ولو رهنه جارية بيضاء إحدى العينين قيمتها ألف بألف فذهب البياض وبلغت القيمة (١) ألفين ثم ابيضت التي كانت صحيحة فرجعت القيمة إلى ألف، فإن أبا يوسف ومحمدا قالا ينظر إلى ما كان ينقصها هذا البياض لو كانت العين البيضاء على حالها، فإن كان ذلك ينقصها أربعة أخماس القيمة بطل أربعة أخماس الدين. ولو رهنه جارية قيمتها ألف بألف فولدت ولدا يساوي ألفا ثم قتلت الأم جارية قيمتها مائة فدفعت بها فولدت المدفوعة بها ولدا قيمته ألف ثم قتلتهم جميعا جارية قيمتها ألف فدفعت بهم فولدت ولدا يساوي ألفا ثم ماتت الأم قسم الدين على إحدى وثلاثين.


(١) وفي الهندية: "قيمتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>