للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب مما لا يكون الرجل فيه خصما بالإقرار (١) بغير معاينة القبض

رجل أقام البينة على دار أنها له وأقام الذي في يديه شاهدين. فقالا: نشهد أن فلانا أشهدنا أن الدار التي في يدي هذا داره، وأنه أسكن ذا (٢) فيها ولم يردّها إليه، وقد علمنا أنها يومئذ كانت في يدي الذي هي في يديه، أو قالا: لا نعلم في يدي من كانت يومئذ إلا أنا نعلم أن اليوم [هي] في يدي هذا الذي في يديه. فلا خصومة بينهما. فإن قال المدّعى: [أنا] أقيم البينة أن الدار كانت يوم أشهدهم الغائب في يدي آخر، لم تقبل هذه الشهادة. ولو قال شهود الذي الدار في يديه: نعلم أن الدار لم تكن في يدي الذي أشهدنا يوم أشهدنا ولا في يدي هذا الساكن وكانت في يدي آخر، فالذي في يديه خصم، والله أعلم.

باب ما يقضي (٣) القاضي فيه بالبينة والإقرار وما لا يقضي فيه في العبد والدابة

رجل أقام البينة على رجل أنه فقأ عين عبد [له] فأنكر المدّعى عليه ذلك، والمدّعي مقر أن العبد حي، فإنه لا يقضي بشيء حتى يحضر العبد فيقيم المدّعي البينة أنه عبده وأن هذا فقأ عينه فيقضى بأرش العين. وقد قال بعض فقهائنا (٤): إنه يقضى له بأرش العين وإن لم يحضر العبد. فإذا حضر وقال: أنا حر الأصل أبطل القاضي ذلك القضاء إلا أن يعيد المدّعي البينة أن العبد عبده، (و) لا يكون (٥) المدّعي خصما حتى يحضر العبد؛ لأن القول قول العبد إذا حضر وهو أولى بالدعوى إلا أن يقيم المدّعي بينة أنه عبده؛ لأن العين من التوابع، ولا يصح له الأرش في ذلك حتى يصح له العبد؛ وإنما يحتاج إلى حضور العبد، لأن العبد معبر عن


(١) وفي الهندية: "في الاقرار".
(٢) وفي الهندية: "هذا".
(٣) وفي الهندية: "مما يقضى ومما لا يقضى".
(٤) وفي العتابي: "ومن فقهائنا من قال" وقوله: "بعض فقهاءنا" وقد فسرناه قبل هذا فانظره هناك.
(٥) من هنا ساقط من الهندية إلى قوله: "ولو أقر المدعى عليه" في الصفحة الآتية.

<<  <  ج: ص:  >  >>