المشتري وتصدق بالفضل، ولو شهدا بالبيع فقضي به ثم شهدا بعد أنه آجره بالثمن سنة فقضي به ثم رجعا عن الشهادتين، ضمنا الثمن في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
رجل ادعى على آخر مالا فشهد شاهدان أنهما تحاسبا أمس فأبرأه المدعي من كل قليل وكثير فقضي به [له] ثم شهدا أن المدعي اشترى من المدعى [عليه] قبله هذا العبد الذي في يديه أول من أمس بألف وقيمته مائة فقضي به والبائع يجحد، دفع العبد إلى المشتري ولا ثمن عليه، فإن رجعا عن الشهادة بالبيع، ضمنا القيمة.
امرأة قالت لزوجها: تزوجتني بغير شهود أو في عدة من زوج آخر، أو تزوجتني وأنا مجوسية، وقد كانت مجوسية فأسلمت، وجحد الزوج مقالتها، قضي بالنكاح ولم تصدق، ووسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها، وورثته وإن كانت صادقة، وإن قالت: تزوجتني في عدة من زوج آخر وأنا بعد في عدة منه فلم تصدق وقضي بالنكاح وهي في العدة كما قالت، لم يسعها المقام معه، ولم تأخذ ميراثه، وللورثة أن يمنعوها من الميراث إلا أن ترجع عن قولها قبل موت الزوج، فإن رجعت لم تمنع الميراث. ولو ادعت أنها أخته من الرضاعة وأنكر الزوج ذلك قضي بالنكاح ولم يسعها المقام معه، ولا ميراث لها إن لم ترجع عن ذلك حتى مات الزوج، فإن رجعت كان لها الميراث. وكذلك لو طلقها ثلاثا أو واحدة بائنة وجحد الزوج ذلك فاستحلف فحلف و [ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد]: هذا كله باب واحد لا يسعها المقام معه ولا أخذ ميراث إلا أن ترجع عن قولها فيكون لها الميراث في القضاء ولا يسعها أخذه إن كان الأمر على ما وصفت.
[باب الإشهاد في الحائط المائل]
حائط مال على دار لرجل، فالإشهاد إليه وإلى سكان الدار، وإن مال على الطريق، فأي الناس أشهد جاز. والإشهاد أن يقول: اشهدوا أني قد تقدّمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه، فإن وقع حائطه على أحد أو متاع أو دابة بعد الإشهاد ضمن.
رجل أشهد عليه في حائط فذهب يطلب من يهدمه فوقع، فلا ضمان عليه.
رجل أشهد عليه في حائط مال على الطريق فتقدم مع خصمه إلى القاضي فسأله