للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بائنة ثم تزوجها بعد موت الأب لم يجز.

مكاتب اشترى امرأة مولاه لم يفسد النكاح، فإن طلقها بعد ما اشتراها المكاتب ثم زوجها المكاتب منه لم يجز.

[باب من النكاح فيما ينقص من الصداق وما يزيد]

رجل تزوج امرأة على ثوب قيمته عشرة دراهم فلم تقبضه حتى رجعت قيمته إلى ثمانية من السعر فليس لها غيره. ولو تزوجها على ثوب قيمته ثمانية فلم تقبضه حتى بلغت قيمته عشرة، أخذته ودرهمين. ولو تزوجها على ثوب قيمته مائة فنقص في يدي الزوج من غير فعل أحد فرجعت قيمته إلى خمسة، فإن شاءت أخذته وإن شاءت أخذت قيمته يوم تزوجها. ولو تزوجها على ثوب قيمته عشرة فقبضته وقيمته عشرون ثم طلقها ولم يدخل بها، والثوب مستهلك، ردت عشرة: ولو قبضته وقد رجعت قيمته إلى خمسة من سعر أو عيب فرضيت به، ردت نصف قيمته يوم قبضت (١).

رجل تزوج امرأة على عبد بعينه فمات في يدي الزوج فاختلفا في قيمته فالقول قول الزوج. وكذلك لو تزوجها على ثوب خز بعينه فاختلفا في ذرعه، أو على إبريق فضة فضاع، أو طوق ذهب أو حلى مصوغ فاختلفا في الوزن أو الجودة، أو على نقرة فضة بعينها أو صبرة بعينها فضاعت واختلفا في الجودة، فالقول في هذا كله قول الزوج، ولو قال: تزوجتني على عبدك الأبيض وقيمته ألفان، وقال: تزوجتك على عبدي الأسود وقيمته ألف، أو تزوجتها على نقرة بعينها أو صبرة فاختلفا في الكيل والوزن، أو قالت هي: تزوجتني على مائة مثقال فضة [بيضاء وقال الزوج: تزوجتك على مائة مثقال فضة] سوداء، فالقول في هذا كله قولها إلى مهر مثلها. والقول قول الزوج فيما زاد. ولو تزوجها على صبرة فضاعت، واختلفا في كيلها وجودتها، فالقول قولها في الكيل إلى مهر مثلها، والقول قول الزوج في الجودة.


(١) زاد في الهندية بعد ذلك مسألة وهي هذه: "إذا قالت: تزوجتني على عبدك فلان، وقال: تزوجتك على جاريتي فلانة، فإنهما يتحالفان والذي يبدأ به في اليمين الزوج، فإن حلفا نظر في قياس قول أبي حنيفة ومحمد إلى مهر مثلها، فإن كان أكثر من قيمة العبد كان لها مهر مثلها لا يجاوز بذلك قيمة العبد وإن كان أقل من قيمة العبد كان لها مهر مثل إلا أن يصدقها فتأخذ الجارية، فإن طلقها قبل الدخول كان لها المتعة إلا أن تشاء أن تأخذ نصف الجارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>