للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل له أربعة أعبد أبيضان وأسودان فقال: الأبيضان حران، أو الأسودان، فمات أحد الأبيضين أو باعه عتق الأسودان (١).

[باب من الأيمان في الإيلاء على إحداهما دون الأخرى]

رجل قال لامرأتيه: والله لا أقرب إحداكما. فهو مول من إحداهما. ولا خيار له في أن يجعل الإيلاء على إحداهما [فإن ماتت إحداهما] أو طلقها ولم يدخل بها فالإيلاء على الباقية، فإن لم تمت واحدة منهما حتى مضت أربعة أشهر بانت إحداهما والخيار إليه، فإن لم يختر إيقاع الطلاق على إحداهما حتى مضت أربعة أشهر أخرى بانتا جميعا، فإن تزوجهما معا فهو مول من إحداهما، فإذا مضت أربعة أشهر بانت إحداهما وخير فيهما، وإن تزوج إحداهما قبل الأخرى فإذا مضت أربعة أشهر منذ تزوج الأولى طلقت هي، فإذا مضت أربعة أشهر أخرى منذ بانت الأولى طلقت الأخرى، ولو لم تبن واحدة منهما حتى ماتت التي تزوجها أولا طلقت الأخرى إذا مضت أربعة أشهر منذ تزوجها *

===

* وفي كتاب الطلاق من الأمالي (٢): أنه إن قال لامرأتيه: والله لا أقرب إحداكما، أنه مول من إحداهما، فإذا مضت أربعة أشهر بانت إحداهما والخيار إليه، فإن اختار واحدة زال الإيلاء عن الأخرى، فإن جامع التي لم تبن حنث في يمينه، وإن تزوج التي بانت ولم يكن قرب الأخرى فهو مول من التي تزوجها.

وفيه في موضع آخر أنه إن قال لأربع نسوة: والله لا أقرب إحداكن. فهو مول من إحداهن، فإذا مضت أربعة أشهر طلقت واحدة والخيار إليه، فإن أوقع الطلاق بواحدة ثم تزوجها من ساعته، فإذا مضت أربعة أشهر خير أيضا، فإن أوقع بالتي تزوجها طلقت أيضا. فإن تزوجها من ساعته، فإذا مضت أربعة أشهر خير أيضا فإن أوقع بها أيضا طلقت وزال الإيلاء عن البواقي.


(١) وفي العتابي: "ألا ترى أنه لو قال: هذان الأسودان حران أو هذان الأبيضان إذا جاء غد فباع أحد الأبيضين أو مات ثم جاء غد يعين الأسودان العتق، ولو مات أحد الأسودين أيضا ثم جاء غد يثبت له خيار التعيين لاستوائهما.
(٢) كانت هذه الزيادة في أثناء الباب الآتي بعد المسألة الأولى فنقلناها إلى هذا الباب لأنها تتعلق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>