للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الورثة ويرجع على المكاتب بمثل ما أداه من ذلك المال. ولو أذن المريض لشريكه في الكتابة والقبض فكاتبه ولم يقبض حتى مات المريض فأرادت الورثة أن يردوا الكتابة فليس لهم ذلك، فإن أخذ شيئًا من المكاتبة بعد موت المريض فللورثة نصف ذلك. وهذا كله على قياس قول أبي حنيفة (١) وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أذن أحد الشريكين لصاحبه أن يكاتب نصيبه ففعل فهو مكاتب كله.

رجل قال لعبده في مرضه: إذا أديت إليّ ألفًا فأنت حر، وقيمته ألف ولا مال له غيره فأداها من مال اكتسبه بعد هذا القول، عتق ولا شيء عليه. [و] إن مات مولاه وقد استهلك المال أو هو قائم. ولو أداها إليه من ألف اكتسبها قبل هذا القول عتق وعليه ألف (٢).

[كتاب الشفعة]

[باب في تسليم الشفعة]

رجل اشترى دارًا لغيره فقال الشفيع للمشتري: قد سلمت شفعتها لك أو قد سلمتها لك، أو قال ذلك للبائع والدار في يديه، فهذا تسليم. ولو قال ذلك للبائع بعد ما سلم الدار للمشتري، فهو أيضًا تسليم استحسانًا (٣) وكذلك لو قبضها المشتري فدفعها إلى الآمر فسلم الشفعة للمشتري، وإذا قبض الآمر الدار والشفيع على شفعته لم يكن له أن يطالب بها الآمر. ولو قال أجنبي للشفيع: سلم شفعة هذه الدار للآمر فقال: قد سلمتها لك أو وهبتها لك أو أعرضت عنها لك، فهو تسليم أستحسن ذلك (٤). ولو قال الشفيع مبتدئًا للأجنبي: قد سلمت شفعة هذه الدار أو وهبتها لك أو بعتها منك، لم يكن ذلك تسليما. ولو صالحه أجنبي من شفعته على دراهم، كان تسليما ولم يكن له من المال شيء. ولو قال الذي صالحه: أصالحك على أن


(١) وفي المصرية: "وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة" وفي الهندية "وهذا كله في قياس" إلخ.
(٢) وفي المصرية: "ذكرت بطريق الإستشهاد فقال: ألا ترى أن رجلا لو قال لعبد له في مرضه ولا مال له غيره وقيمته ألف درهم: إن أديت إلى ألفا إلخ" وقال في آخرها: "فكذلك الوجه الأول" ذكرها في أثناء مسألة: "ولو أن عبدًا بين رجلين لا مال لهما غيره مرض أحدهما" إلخ استشهادًا بها.
(٣) وفي المصرية: "أستحسن ذلك وأدع القياس فيه".
(٤) وفي المصرية: "استحسنت أن أجعل هذا منه تسليما منه للآمر" لأن الكلام إنما يقع في هذا الموضع على أنه يسلم للآمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>