للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بماله فأخذه ومضى العتق، ولم يرجع المولى على العبد بشيء. ولو أدى الحر بعض المكاتبة ثم أراد أن يرجع بما أدى فله ذلك، فإن لم يرجع حتى بلغ العبد فأجاز الكتابة، فإن كان أدّاه على غير ضمان لم يرجع به، وإن أدَّاه على ضمان رجع به وكانت المكاتبة على العبد. وكذلك الرجل الحر يكاتب على ابن له صغير، فالمكاتبة موقوفة حتى يعقل الغلام المكاتبة. فإذا عقلها فإن أجازها جازت، وإن لم يكن بالغًا.

رجل أدّى عن مكاتب مكاتبته بضمان عنه، عتق العبد ورجع الكفيل إن كانت الكفالة بإذن العبد: إن شاء على العبد، وإن شاء على المولى. فإن رجع على المولى رجع بها على العبد، وإن كان [قد] أدَّاها على غير ضمان (١) سلم للمولى ما أخذ منه ولم يرجع بشيء: وإن أدى بعض الكتابة ثم عجز المكاتب لم يكن له أن يرجع في شيء مما أدَّاه. وكذلك إن كان المكاتب هو الذي أدَّى بعض الكتابة من دين استدانه ثم عجز، لم يرجع على المولى بما أدَّى وبيع في الدين. وقال أبو حنيفة [في عبد] (٢) بين رجلين كاتبه أحدهما على نصيبه خاصة على ألف فأذن شريكهـ[له في ذلك وفي قبض المكاتبة] على ألف (٣) فاكتسب العبد خمسمائة فنصفها للمكاتب ونصفها للذي لم يكاتب. فإن أدّاها المكاتب كلها إلى الذي كاتب لم يرجع الذي لم يكاتب على الذي كاتب بشيء. وكذلك إن عجز العبد والمال في يدي الذي كاتب أو قد استهلكهـ لم يرجع شريكهـ عليه بشيء. ولو كان المولى الذي كاتب قبض من العبد خمسمائة ثم نهاه الآخر الذي لم يكاتب عن القبض فقبض بعد ذلك خمسمائة رجع عليه الذي لم يكاتب بنصف الخمسمائة الأخيرة.

عبد بين رجلين مرض أحدهما فأذن المريض للآخر أن يكتب نصيبه وأن يقبض الكتابة فكاتب الصحيح نصيبه على ألفين فأداها العبد عتق وسعى لورثة المريض في نصف قيمته ولا ترجع الورثة على الذي كاتب بشيء مما قبض من العبد. ولو كان العبد اكتسب المال قبل أن يأذن المريض لشريكه في المكاتبة، كان نصف ما قبض المولى الذي كاتب للذي لم يكاتب، ويكون ذلك النصف الذي صار للشريك الذي كاتب من ثلث مال الميت، فإن زاد النصف على الثلث رد الفضل


(١) وفي الهندية "بغير ضمان".
(٢) وفي المصرية "لو أن عبدًا".
(٣) كان في الرومية "بإذن شريكه على ألف" والمظنون فيها السقوط فزيد في الهندية وفي المصرية "وأذن له صاحبه في ذلك وفي قبض المكاتبة، وفي الهندية لفظ "الكتابة".

<<  <  ج: ص:  >  >>