للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما دمت حية أو حتى تموتي، فاليمين على غيرها. ولو قال: كل امرأة أتزوّجها ما دامت [فلانة] حية أو حتى تموت [فلانة] لم تطلق (١)

[باب الحنث في اليمين التي يكون فيها الإستثناء]

رجل قال لامرأته: أنت طالق إلا أن يقدم فلان [أو قال] إلا أن أدخل الدار، لم تطلق حتى ينظر أيكون القدوم والدخول أم لا. فإن مات فلان قبل القدوم طلقت وإن مات الزوج قبل الدخول طلقت مع الموت (٢) بلا فصل، ولو قال: أنت طالق إن كلمت فلانًا إلا أن يقدم فلان أو قال إلا أن تدخلي الدار، فكلمته قبل القدوم أو الدخول طلقت ساعة كلمته. وإن دخلتها أو قدم فلان قبل الكلام سقطت اليمين.

رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا أن يرى فلان غير ذلك أو يبدو لفلان غير ذلك أو يشاء فلان غير ذلك، فقام فلان من مجلسه قبل أن يشاء أو يرى أو يبدو له غير ذلك طلقت ثلاثًا. وإن لم يعلم فلان بذلك فهو على المجلس الذي يعلمه فيه، وذلك كله بلسانه دون قلبه. ولو قال: إلا أن أرى أنا غير ذلك [أو يبدو لي غير ذلك] فهو على الأبد. فإن مات قبل أن يرى غير ذلك طلقت، ولو طلقها واحدة بعد هذا القول فبانت (٣) لم يقع عليها من الثلاث شيء، وكذلك لو ماتت وبقي الزوج ولو تزوّجها بعد ما بانت ثم مات الزوج وقع عليها الطلاق مع موته، فإن لم يدخل بها في النكاح الثاني لم ترث، وإن دخل بها ورثت.

رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء فلان أو أحب أو هوى أو رضي، فذلك على مجلس فلان، ولو قال ذلك لنفسه فهو على الأبد. وكذلك لو قال: أنت طالق. إن لم يشأ فلان أو لم يحب أو لم يهو [فلان أو إن] لم يرض، فهو على المجلس. فإن قام


(١) قوله: "لم تطلق" أي المخاطبة يدل عليه ما في التحرير حيث قال: "أو قال كل امرأة أتزوجها حتى تموت فلانة فهي طالق، فاليمين على غيرها". وفي المصرية: "لأن يمينه على غيرها" عند ختم الباب وزيادة لفظ "فلانة" من المصرية والحصيري، والله أعلم - أبو الوفا.
(٢) وفي الهندية: "مع موته".
(٣) زاد في المصرية: "ولم يدخل بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>