للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يفعله الرجل لصاحبه أو لغيره]

رجل قال لآخر: إن بعت لك ثوبا فعبدي حرّ، فدفع المحلوف عليه ثوبا إلى رجل وأمره أن يدفعه إلى الحالف ليبيعه، فدفعه المأمور إليه وقال: بعه للمحلوف عليه، فباعه، حنث. ولو قال: بعه لي، فباعه لم يحنث. ولو قال: إن بعت ثوبا لك، حنث في الوجهين جميعا. وكذلك لو قال: إن خطت لك قميصا، أو صغت لك حليا، أو اشتريت لك جارية، أو استأجرت لك غلاما، فهو كما وصفت (١) لك في الثوب في الوجهين. ولو قال: إن ضربت لك عبدًا أو ضربت عبدًا لك فامرأتي طالق، فأمر رجل الحالف أن يضرب عبد المحلوف عليه فضربه حنث. وكذلك لو قال له: إن مسست لك ثوبا، أو دخلت لك دارا، أو أكلت لك طعاما، أو شربت لك شرابا، فهو بمنزلة ضرب العبد. ولو أمر المحلوف عليه الحالف بضرب عبد لا يملكه، فضربه لم يحنث. وإن أمره في قوله: إن بعت لك ثوبا، بيع ثوب لغيره (٢) فباعه له حنث.

[باب الإستثناء من الأيمان التي تقع على الواحد وعلى الجماعة]

رجل قال لعبديه: إن ضربتكما إلا يوما [واحدا] (٣) أو إلا في يوم واحد [أو إلا في يوم أو إلا يوما واحدا] (٤) أضربكما فيه، فله أن يضربهما [في] أي يوم شاء يوما واحدًا، فإن ضربهما في يومين متفرقين حنث [حين] (٥) تغرب الشمس من اليوم الذي ضرب فيه الأخير؛ فإن لم تغرب الشمس من ذلك اليوم حتى عاد فضرب الأول لم يحنث، وإن ضربهما بعد ذلك في يوم أو يومين أو ضرب الذي ضربه أخيرًا حنث ساعة يضرب، ولو لم يضرب بعد ذلك إلا الأول وحده لم يحنث. ولو قال: إن ضربتكما إلا في يوم أضربكما فيه أو إلا يوم أضربكما، فله أن يضربهما جميعا في كل يوم، فإن ضربهما متفرّقين في يومين (٦) حنث حين تغرب الشمس من ذلك اليوم الذي ضرب فيه الآخر، فإن عاد وضرب الأول في ذلك اليوم لم يحنث،


(١) وفي الهندية: "على ما وصفت".
(٢) وفي الهندية: "أن يبيع ثوبا لغيره".
(٣) الزيادة من المصرية.
(٤) الزيادة من الهندية والمصرية.
(٥) وفي الرومية "حتى".
(٦) كان في الأصل: "في يوم" والصواب يومين، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>