للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الحنث في الغسل وغيره ما يقع (١) على العام وعلى الخاص

رجل قال: إن اغتسلت في هذه الليلة، وقال: نويت من جنابة أو قال: إن اغتسل [أحد] في هذه الدار الليلة فعبدي حر، وقال: نويت اغتسال فلان لم يصدق واليمين على كل غسل [من جنابة أو غيره] وعلى اغتسال كلهم (٢) ولو قيل له إنك تغتسل الليلة في هذه الدار من جنابة، فقال: إن اغتسلت الليلة في هذه الدار فعبدي حر، فاليمين على كل اغتسال في القضاء، فإن نوى الجنابة دين (٣) فيما بينه وبين الله، ولو أجابه فقال: إن اغتسلت فعبدي حر فاليمين على الغسل من الجنابة في القضاء وغيره.

رجل قال: إن اغتسلت الليلة في هذه الدار غسلا أو قال: إن اغتسل الليلة في هذه الدار أحد فعبدي حر، فاليمين على كل اغتسال منه وعلى اغتسال الناس كلهم في القضاء وعلى ما نوى فيما بينه وبين الله.

رجل قال: إن تزوّجت فعبدي حر فقال (٤) نويت فلانة أو امرأة من أهل الكوفة لم يصدق في القضاء وغيره.

امرأة قامت لتخرج فقال لها زوجها: إن خرجت فأنت طالق، فرجعت وقعدت ثم خرجت لم يحنث في قولهم، والله أعلم بالصواب.

[باب الحنث ما يكون على الحالف وعلى غيره]

رجل قال: إن دخل داري هذه أحد، أو ضرب عبدي هذا أحد، والدار والعبد له أو لغيره، أو قال: إن قطع هذه اليد أحد، أو مس هذا الرأس أحد، وأشار إلى يده (٥) ورأسه، أو قال: إن لبس قميصي هذا أحد، أو إن ألبست هذا القميص أحدًا، فاليمين في هذا كله على غير الحالف. ولو قال: إن دخل هذه الدار اليوم أحد أو ضرب هذا العبد أحد، والدار والعبد له أو لغيره، أو قال إن كلم غلام عبد الله بن


(١) وفي الهندية: "مما يقع".
(٢) وفي الهندية: "اغتسال فلان وغيره".
(٣) وفي الهندية: "في القضاء وعلى ما نوي دين".
(٤) وفي الهندية "وقال".
(٥) وفي الهندية: "يريد يده" بدل قوله "وأشار إلى يده" وعند العتابي "أو كلم أبي أوس رأس أو يدي هذه أحد أو كلم غلامي هذا أحد" الخ وهذا يؤيد ما في الأصل هنا" والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>