للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الحنث في اليمين التي تقع بالأمرين والتي تقع بالأمر الواحد]

رجل قال لامرأتيه: إن دخلتما هذه الدار فأنتما طالقان، لم يحنث حتى تدخلا جميعًا. وكذلك لو قال لها: إن دخلتما هاتين الدارين أو لبستما ثيابكا أو [ركبتما دابتكما أو] إن دخلتما هذه الدار وهذه الدار أو إن ركبتما هذه الدابة وهذه الدابة، [فأنتما طالقان]: فدخلت كل واحدة دارًا أو ليست كل واحدة ثيابها أو ركبت دابتها، طلقتا. ولو قال [لهما]: إن دخلتما هذه الدار ودخلتما هذه الدار أو قال: إن ركبتما هذه الدابة وركبتما هذه الدابة فأنتما طالقان، لم تطلقا حتى تدخل كل واحدة الدارين أو تركب الدابتين.

رجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار وعبدي حر إن كلمت فلانا، فهما يمينان إن دخل طلقت وإن كلم عتق (١). ولو استثنى بعد قوله فالإستثناء عليهما. وكذلك لو قال بعد اليمين: إن شاء فلان فالمشيئة عليهما وإن لم يشأ فلان بطلت اليمينان. وكذلك إن لم يشأ إحداهما بطلتا، وإن شاءهما جميعا وقعتا.

رجل قال: إن دخلت [هذه] الدار فامرأتي طالق وعبدي حر، لم يقع شيء إلا بدخول الدار، فإن دخلها وقعا. وإن قال: إن دخلت الدار فامرأتي طالق وعلى

===

أو عليه المشي إلى بيت الله إن دخل هذه الدار، أنه لا يكون موليا. وإن فعل الأمرين جميعًا لزمته إحدى اليمينين والخيار إليه. وإن قال: إن قربت فلانة فعبدي حر وهو حر إن قربت فلانة، امرأة له أخرى، فهو مول منهما جميعًا. وإن قال: إن قربت فلانة فعبدي حر أو عبدي الآخر حر إن قربت فلانة، امرأة له أخرى، فهو مول من إحداهما، وإن جامعهما عتق العبدين والخيار إليه. وإن قال لامرأته: عبدي حر إن قربتك أبدًا أو هو حر إن لم أقربك قبل أربعة أشهر، فهو مول منها، لأنه إن قربها حنث. وإن قال: إن كلمت فلانة فعلى حجة أو على يمين إن كلمت فلانا لآخر، فكلم أحدهما لم يحنث حتى يكلمهما ثم يخير في الحجة واليمين.


(١) وفي المصرية: "فإن دخل الدار طلقت المرأة وإن كلم فلانا عتق العبد".

<<  <  ج: ص:  >  >>