للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طلقها وقد جعلت أمرها بيدك، أو قال: أمرها بيدك وطلقها، أو قال: قد جعلت طلاقها إليك [فطلق] في المجلس، طلقت تطليقتين، فإن قام عن المجلس ثم طلقها طلقت واحدة يملك الرجعة.

[كتاب الحوالة والكفالة]

[باب من الحوالة والكفالة]

امرأة لها على رجل مائة درهم وللرجل على آخر مائة درهم فأحال غريم المرأة للمرأة على غريمه بالمائة، فالحوالة جائزة وبرئ غريم المرأة، فإن وهبت المرأة دينها للمحتال عليه برئ هو والمحيل وسلمت المائة للمحتال عليه. ولو لم تهبها له ولكنها أبرأته منها برئ المحتال عليه والمحتال من دينها ورجع والمحيل بدينه على المحتال. ولو احتالت (١) المرأة على الرجل بالمائة من غير أن تكون المائة للمحيل على المحتال عليه فوهبتها للمحتال عليه، رجع المحتال عليه على المحيل بالمائة. ولو أبرأته لم يرجع المحتال عليه على المحيل بشيء في قولهم. ولو كانت المرأة لم تبرئ المحتال عليه ولكنها أخرته سنة والمائة دين للحيل على المحتال عليه، لم يرجع المحيل على المحتال عليه بشيء، وإن ابرأته بعد التأخير رجع المحيل بالمائة على المحتال عليه حالا. و [لو] لم تبرئه بعد التأخير ولكن المحيل قضاها المائة عن المحتال عليه، لم يكن متطوعا ورجع على المحتال عليه بالدين حالا. وإن قضاها المحيل نبهرجة رجع على المحتال عليه بالجياد. ولو صالحت المرأة المحتال عليه على خمسين درهما رجع المحيل على المحتال عليه بالخمسين الباقية حالا. ولو صالحته على مائة نبهرجة لم يرجع المحيل بشيء. ولو أخرته بالمائة سنة ثم مات المحيل وعليه دين سوى دين المرأة وليس له مال إلا المائة التي أحالها بها، قسمت المائة بينها وبين سائر الغرماء، فما أصاب الغرماء أخذوه حالا وما أصابها فإلى الأجل. وكذلك لو لم تكن حوالة ولكن المحتال عليه كفل لها بالمائة عن غريمها.


(١) هذه المسألة في المصرية استشهادية فقال: "ألا ترى أن أبا حنيفة وأبا يوسف كان يقولان: لو أن المرأة أحالت على المحتال عليه بغير دين كان المحيل عليه، فوهبت المرأة المال للمحتال عليه أو قبضته منه أنه يرجع على المحيل" إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>