للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل [له] على رجل مائة نبهرجة أحاله على رجل بمائة جياد هي للمحيل عليه لتكون الجياد للمحتال بالمائة النبهرجة والمحتال عليه غائب فبلغه الحوالة فأجازها، فالحوالة باطل (١) فإن كان المحتال عليه حاضرًا فقبل الحوالة جاز، فإن فارق المحيل المحتال قبل أن يقبض المحتال المائة بطلت الحوالة وعادت النبهرجة على المحيل. فإن أداها المحتال عليه إلى المحتال بعد ما انقضت الحوالة برئ منها ورجع المحيل على المحتال بالجياد وأعطاه النبهرجة. فإن لم تكن المائة للمحيل على المحتال عليه، رجع المحتال عليه على المحيل بمائة جياد.

رجل له على رجل مائة أحاله بها على رجل للمحيل عليه مائة حالة إلى سنة، فالحوالة جائزة. فإن أبرأ المحتال المحتال عليه، فللمحيل أن يرجع على المحتال عليه بالمائة حالا.

رجل كفل عن رجل بمائة فأحال الكفيل الطالب بالمائة على رجل آخر برئ الكفيل والذي عليه الأصل. فإن تويت المائة عل المحتال عليه بموته معسرًا عاد المال على الكفيل وعلى الذي عليه الأصل. ولو كان الكفيل أحال الطالب بمائة على أن أبرأه منها، فللطالب أن يأخذ الذي عليه الأصل والمحتال عليه (٢). فإن مات المحتال عليه معسرًا، فللطالب أن يأخذ الكفيل أيضًا. وكذلك لو قال رجل للطالب متطوعا: احتل على بهذا المال ففعل، فالحوالة عن (٣) الكفيل والذي عليه الأصل [و] برئا جميعًا. ولو قال: احتل عليّ على أن تبرئ الكفيل كانت الحوالة خاصة عن الكفيل (٤) ولم يبرأ الذي عليه الأصل. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد في رجل كفل عن آخر بألف فصالح الكفيل صاحب المال على خمسمائة، فالكفيل والذي عليه الأصل بريئان من الألف ويرجع الكفيل بالخمسمائة على المكفول عنه. ولو صالحه على خمسمائة على أن أبراه برئ الكفيل من المال ورجع رب المال على الذي عليه الأصل بخمسمائة. وكذلك لو صالح أجنبي الطالب على خمسمائة متطوعا برئ الذي عليه الأصل وكفيله. ولو صالحه على خمسمائة على إن أبرأ الكفيل فله أن يأخذ صاحب المال بخمسمائة


(١) كذا في الأصلين وفي المصرية: "باطلة".
(٢) زاد في المصرية بعده: "يأخذ أيهما شاء ولم يكن أن يأخذ الكفيل حتى يموت المحتال عليه ولا يدع مالا فيعود المال عليه على ما كان" إلخ.
(٣) وفي المصرية: "على".
(٤) وفي الهندية والمصرية: "على الكفيل" والصواب "عن" كما في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>