للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل له على آخر ألف نبهرجة أحاله الغريم بها على رجل للمحيل عليه ألف جياد على أن يصير الجياد للمحتال عليه بما يؤدى من النبهرجة، فالحوالة باطلة (١) فإن أعطى المحتال عليه المحتال على هذه الحوالة ألفا نبهرجة رجع بها على المحيل ورجع المحيل عليه بالجياد. ولو صالح المحيل المحتال عليه قبل [قبول] الحوالة على ألف بنهرجة على أن يحيل عليه بها صاحب النبهرجة فأحاله. فهو جائز وبرئ المحتال عليه من الجياد فصارت عليه ألف نبهرجة [للمحتال، فإن مات المحيل (٢) وعليه دين سوى دين المحتال أخذ المحتال عليه ألفا نبهرجة] فقسم بين المحتال وسائر الغرماء. ولو قال المحيل للمحتال عليه: قد أحلت المحتال عليك بالنبهرجة لتعطيها إياه من دراهم (٣) الجياد أو لتعطيه الجياد التي عليك وتراضوا، كانت الحوالة باطلة (٤) ويرجع المحتال بالنبهرجة على المحيل ويرجع المحيل على المحتال [عليه] بالجياد. ولو كانت الجياد عند المحتال عليه وديعة أو غصبا وهي قائمة فأحال المودع صاحب النبهرجة على المستودع أو على الغاصب بالألف الجياد ليقبضها فيكون له بالنبهرجة، فالحوالة جائزة إن قبضها المحتال قبل أن يفارق المحيل، فإن افترقا قبل القبض بطلت الحوالة، ولو لم يفترقا وفارقهم المستودع [لم] تنتقض الحوالة (٥). وكذلك لو قال المحيل للمستودع: قد أحلته عليك بدراهمه النبهرجة لتعطيه بها دراهمى الجياد (٦). ولو كانت الجياد على المحتال عليه دينا فصالحه المحيل على ألف نبهرجة على أن يحيل عليه بها صاحب النبهرجة إلى سنة ففعل فهو جائز.

رجل عليه ألف جياد وله على آخر ألف نبهرجة فأحال الذي عليه الجياد صاحب الجياد على الذي عليه النبهرجة على أن يعطيه النبهرجة التي عليه من الجياد، فهو جائز. فإن مات المحتال عليه معسرا رجعت الدراهم على المحيل نبهرجة. وكذلك لو صالح المحيل المحتال من الجياد على ألف نبهرجة على أن يحيله بها على غريم المحيل حالا أو إلى سنة فهو جائز.


(١) وفي المصرية: "باطل".
(٢) كان في أصل: "مات المحتال"، وفي المصرية: "المحيل". فصصحناه منها.
(٣) وفي الهندية: "الدراهم" وفي المصرية كما في الأصل.
(٤) وفي المصرية. "باطل".
(٥) وفي المصرية: "ولو كان المحتال عليه فارق ولم يفارق المحيل المحتال حتى رجع المحتال عليه فأعطى المحتال الدراهم الجياد، فالحوالة جائزة.
(٦) وعبارة المصرية في هذه المسألة هكذا: "وكذلك لو قال المحيل للمحتال: قد أحلتك عليه بدراهمك النبهرجة على أن يعطيك بها دراهمي الجياد إلى عنده، كان هذا جائزًا. وهذا والوجه الأول سواء في جميع ما وصفت لك".

<<  <  ج: ص:  >  >>