دار في يدي رجلين أقام كل واحد منهما البينة أنها له وأقام أجنبي البينة أنها له فللأجنبي نصفها ولهما النصف بينهما، فإن أقام كل واحد البينة أنها له وأقام الأجنبي البينة أنها له غصبها أحدهما فللأجنبي ثلاثة أرباعها وللذي لم يدع عليه الأجنبي الربع. ولو أقام أحدهما البينة أنها له وأقام الآخر ببينة أنها له غصبها الأجنبي وأقام الأجنبي بينة أنها له غصبها منه المدعى عليه فنصفها للأجنبي ونصفها بينهما. ولو أقام الأجنبي البينة أنها له غصبها أحدهما بعينه وأقام الذي ادّعى عليه الأجنبي البينة أنها له غصبها شريكه وأقام الآخر البينة أنها له، فللأجنبي ثلاثة أرباعها، وللذي لم يدع عليه الأجنبي ربعها مما في يدي صاحبه. ولو أقام أحدهما البينة أنها له غصبها شريكه وأقام الشريك البينة أنها له غصبها الأجنبي وأقام الأجنبي البينة أنها له غصبها الذي ادّعى على شريكهـ، فللأجنبي النصف الذي في يدي المدعي على الأجنبي، وللذي ادعى على الأجنبي النصف الذي في يدي شريكه. ولو أقام كل واحد البينة أنها له غصبها الأجنبي وأقام الأجنبي أنها له غصبها أحدهما بعينه، فللذي لم يدع عليه الأجنبي النصف الذي في يدي شريكهـ والنصف الآخر بين الشريك الآخر والأجنبي نصفين. ولو أقام كل واحد بينة أنها له غصبها شريكه وأقام الأجنبي بينة أنها له اغتصباها منه فللأجنبي نصفها ولهما النصف بينهما.
[باب ما يكون الرجل فيه خصما من النسب والولاء وما لا يكون]
رجل ادعى على رجل أنه أخوه لأبيه وأمه أو أنه عمه أو على امرأة أنها أخته ولم يدع ميراثا فلا خصومة بينهما. وإن ادعى ميراثًا فهو خصم ويقضى بنسب المدعى عليه ويكون ذلك قضاء عل جميع الناس، ولو ادعى [أنه] أبوه أو ابنه أو مولاه من عتاقة من فوق أو من أسفل أو مولاه من موالاة أو أنه مولى لأبيه عتاقة أو أن أباه كان مولى لأبيه، فهو خصم ويقبل ببينته، ادعى ميراثًا أو لم يدع. وكذلك امرأة ادعت على رجل أنه ابنها أو ادعت لقيطًا في يد رجل أنه أخوها.
امرأة ادعت على رجل أنه ابن ابنها، ولم تدع ميراثًا ولا نفقة، فلا خصومة