للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ضمان على الذي ادعاه من قيمته ولا من عقر الجارية والجارية ابنة الذي ادعاها ولا شيء عليه من قيمة ولا عقر في قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه، ويضمن في قول أبي يوسف ومحمد نصف قيمتها أم ولد إن كان موسرا وإن كان معسرا سعت فيه، ولو ولدت في ملكهما لستة أشهر ابنة فكبرت الابنة وولدت ابنة فادعى أحدهما الكبرى والآخر الصغرى معا، والجدة حية أو ماتت أو قتلت فأخذا القيمة بينهما، فكل واحدة منهما ابنة الذي ادعاها ويغرم الذي ادعى الكبرى لشريكهـ نصف قيمة الجدة ونصف عقرها، إن كانت حية أو ميتة، ولا يضمن من قيمة الابنة الكبرى شيئًا. وإن كانت قتلت (١) فأخذا القيمة بينهما نصفين لم يضمن من قيمة الجدة شيئًا وضمن نصف عقرها ولم يضمن من قيمة الكبرى شيئا في قول أبي حنيفة، ويضمن، إن كان موسرًا في قياس قول أبي يوسف وقولنا، لشريكه نصف قيمتها أم ولد، وإن كان معسرًا سعت هي فيه ولا شيء على الذي ادّعى الصغرى من قيمتها ويضمن للكبرى نصف عقرها. ولو ولدت الجارية الأولى منذ ملكها لأقل من ستة أشهر، والمسألة بحالها، فالدعوة دعوة الذي ادّعى الصغرى وهي ابنته وأمها أم ولد له ويضمن نصف قيمة الكبرى ونصف عقرها لشريكهـ، فإن كانت الجدة حية فهي أم ولد الذي ادّعى (٢) الكبرى ويضمن نصف قيمتها لشريكهـ، موسرًا كان أو معسرًا. ولو ولدت الجارية ولدًا لأقل من ستة أشهر منذ ملكاها فادّعى أحدهما الولد: فهو ضامن لنصف قيمة الأم يوم ادّعى الولد وهي أم ولد له والولد ولده، وشريكه بالخيار في قياس قول أبي حنيفة إن شاء ضمن نصف قيمته يوم ادّعاه إن كان موسرًا وإن شاء استسعى العبد وإن شاء أعتق، وإن كان معسرًا فلا ضمان عليه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى وأيهما فعل فالولاء له. وأما في قول أبي يوسف وقولنا فهو ضامن لشريكه نصف قيمته إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا سعى الولد في ذلك والولاء للذي ادّعاه في الوجهين جميعًا، والله أعلم.


(١) وفي العتابي: أي خطأ كما قيد.
(٢) وفي الهندية: "للذي ادعى".

<<  <  ج: ص:  >  >>