للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل في يديه ألف وديعة زعم أنها ضاعت [في يديه] أو أنه قد دفعها إلى صاحبها وجحد رب المال ذلك فاصطلحا على خمسمائة ورهنه بذلك رهنا ثم تصادقا أن الوديعة هلكت أو أن صاحبها قبضها فلا ضمان على المرتهن في قياس قول أبي يوسف وقال محمد: يضمن خمسمائة.

رجل اشترى عبدًا بألف وقبضه وأعطاه بالثمن رهنا يساوي ألفا فهلك في يديه ثم وجد العبد حرا أو استحق ضمن المرتهن الرهن.

رجل استأجر نائحة أو مغنية ورهنها بالأجر رهنا فضاع في يديها، فلا ضمان عليها.

رجل دفع إلى رجل ألفا وديعة أو مضاربة فادعى رب المال أنه استهلكه (١) ولم يكذبه المضارب والمودع ولم يصدقه حتى صالحه على خمسمائة ورهنه بها رهنا (٢) فضاع في يديه ثم تصادقا أن المال هلك ضمن المرتهن خمسمائة.

مسلم اشترى من مسلم خمرا أو خنزيرًا ورهنه بالثمن رهنا فهلك في يديه فلا ضمان عليه. ولو اشترى منه خلا ورهنه بالثمن [رهنا] فضاع في يديه ثم علم أن الخل كان خمرًا، ضمن المرتهن الرهن. وكذلك لو اشترى شاة مذبوحة فوجدت ميتة.

رجل قتل عبدًا لرجل وأعطاه بقيمته رهنا فضاع ثم علم أنه كان حرا، ضمن المرتهن الأقل من قيمته وقيمة الرهن، وكذلك لو استهلك شاة مذبوحة ثم علم أنها ميتة. ولو لم يكن العبد حرا ولا الشاة ميتة ولكن استحقهما رجل فأخذ من المستهلك القيمة وقد ضاع الرهن في يدي المرتهن رجع الراهن بالأقل من قيمة الرهن وقيمة الذي استهلكه. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة (٣) وأبي يوسف، وقولنا.

باب الرهن الذي يضمن المرتهن فيه قيمته أو جميع الدين (٤)

رجل رهن رجلا عبدًا قيمته ألف فرجعت قيمته من السعر فأعتقه الراهن وهو معسر، يسعى للمرتهن في قيمته يوم أعتقه ورجع بها على المولى ورجع المرتهن على المولى بما بقي من دينه. ولو لم ترجع قيمته حتى قتله عبد [آخر] قيمته مائة فدفع به فهو رهن بجميع الدين، فإن أعتقه الراهن وهو معسر سعى في قيمته ورجع بها على المولى ورجع المرتهن بتسعمائة على الراهن.


(١) وفي المصرية: "استهلك المال".
(٢) زاد في المصرية: "يساوي خمسمائة".
(٣) وفي المصرية: "وهذا كله قول أبي حنيفة" إلخ.
(٤) زاد في المصرية: "والإقرار على العبد بالدين في ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>