للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأمران، لأنها كانت مسلمة بإسلام أبويها وبالدار.

صبية سبيت من دار الحرب ليس معها واحد من أبويها فهي مسلمة. وإن ماتت صلى عليها. وكذلك المعتوهة الكبيرة.

امرأة بالغة صارت معتوهة وارتد أبواها ولحقا بها لم تبن من زوجها ولم يقع عليها شيء.

مسلم تزوج نصرانية صغيرة فبلغت فلم تصف دينا فقد بانت. وكذلك مسلم تزوج صغيرة مسلمة فبلغت ولم تصف الإسلام، ولا مهر لواحدة منهما إن لم يكن دخل بها [فإن دخل بها] في صغرها فلها المسمى. ولو كانتا عقلتا صفة النصرانية والإسلام قبل البلوغ فلم تصفا ذلك ولا غيره لم تبينا، لأنهما على دين أبويهما. وإن وصفت المجوسية ودانت به وهي تعقل ذلك ولم تبلغ، بانت في قول أبي حنيفة ومحمد ولم تبن في قول أبي يوسف رضي الله عنهم.

[باب نكاح ما يقام عليه البينة من المرأة والزوج الذي يفرق بين المرأة وزوجها]

رجل أقام شهودًا على نكاح امرأة وأقامت هي شاهدين أنه تزوج أختها قبل دعوته النكاح وأنها امرأته، وأنكر الزوج ذلك، فإنه يقضى بنكاح الشاهدة في قول أبي حنيفة. وقال يعقوب ومحمد: توقف الأمران، فإن حضرت الغائبة فأقامت بينة على دعوى الشاهدة قضي بنكاحها وفرق بين الشاهدة وزوجها. وإن أنكرت الغائبة ما ادعت الشاهدة قبلت بينة الزوج على الشاهدة. وهذا استحسان، والقياس قول أبي حنيفة. وإن أقرّ الزوج في المسألتين [جميعا] أن الغائبة كانت امرأته يسأل هل كانت بينهما فرقة. فإن قال: لا، فرق بينه وبين الشاهدة، ولم يصدق على الغائبة. وإن قال: قد كنت طلقتها وأخبرتني أن عدتها قد انقضت وكذبته الشاهدة في الطلاق فإنه يقضى بنكاح الشاهدة، فإن حضرت الغائبة، وكذبته في الطلاق وقع عليها منذ يوم أقر بالطلاق ولم يبطل [نكاح] الأخرى، فإن جاءت الغائبة بولد [لسنتين] منذ أقرّ (١) بطلاقها، وقد كان دخل بها لزمه وفرق بين الزوج وبين الشاهدة *

===

* وفي كتاب الإقرار من الأمالي في رجل قالت له امرأته: تزوجتني منذ سنة


(١) وفي الهندية: "منذ يوم أقر".

<<  <  ج: ص:  >  >>