للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معتوه لا يرجى برؤه زوجه (١) وليه امرأة فلم يصل إليها، فإن القاضي يقيم عنه خصما ويؤجله سنة، فإن لم يصل إليها فرق بينهما. ولو كان صبيا غير مجبوب فلم يصل إليها لم يفرق بينهما؛ لأن الصبا عذر.

معتوه لا يرجى برؤه أبواه نصرانيان زوجه أبوه نصرانية فأسلمت، فإن القاضي يقول للأب: إما أن تسلم فيكون ابنك مسلمًا بإسلامك، وإلا فرقت. وإن كان الوالدان قد ماتا جعل له خصما ثم فرق بينهما.

رجل وامرأة التعنا فلم يفرق القاضي بينهما حتى صار أحدهما معتوها فإنه يفرق بينهما، ولو زنت قبل أن يفرق أو قذفت فحدَّت أو قذف الرجل فحد لم يفرق بينهما.

رجل وامرأة التعنا وفرق القاضي بينهما ثم صارت معتوهة فتزوّجها لم يجز. ولو زنت أو ضربت حدّا في قذف فتزوّجها جاز في قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما.

رجل التعن ولم تلتعن امرأته حتى صار معتوها لم يفرق بينهما ولم تؤمر باللعان. ولو التعنا ثم وكل أحدهما وكيلا ثم غاب فالوكيل بمنزلته.

صبية مسلمة ارتد أبواها لم تبن من زوجها فإن لحقا بها [بدار الحرب] بانت حين توصل بها إلى دار الحرب. ولو ماتت أمها، مسلمة أو مرتدّة، في دار الإسلام ولحق بالصبية أبوها لم تبن من زوجها ولم يقع عليها شيء. وإن ماتت صلى عليها.

صبية نصرانية تحت مسلم تمجس أبوها، وقد ماتت الأم نصرانية أو هي حيّة، لم تبن من زوجها وهي على دين الأم. ولو تمجس أبواها بانت ولم يكن لها مهر

صغيرة تمجس أبواها لم يجز (٢) لمسلم أن يتزوجها.

صغيرة (٣) ارتد أبواها فزوجها قاض أو ولي من مسلم جاز. ولو أن مسلما زوّج صبية نصرانية، زوجها إياها أبوها والأبوان نصرانيان ثم إن الأب صار مجوسيا والأم نصرانية، قد ماتت أو هي حية، فالابنة على دين أمها ولم تبن من زوجها. ولو تمجس أبواها بانت ولا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها. ولو كانا مسلمين ثم ارتدا زوجها القاضي؛ لأنها تنتقل عن حكم الإسلام حين ينتقل عنها


(١) وفي العتابي: "ولو وجدت الزوج عنينًا إن كان بالغًا معتوها أجل سنة".
(٢) وفي الهندية: "لم يمكن".
(٣) هذه المسألة وما بعدها إلى قوله "صبية سبيت من دار الحرب" الخ سقطت من الهندية.

<<  <  ج: ص:  >  >>