للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل قال: كل مال لي صدقة، فهو على الدراهم والدنانير والمتاع للتجارة والسوائم *

باب الحنث في اليمين في الهدم والكسر [في الحائط] (١)

رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن لم أهدم هذا الحائط أو قال: إن لم أنقضه، فاليمين على هدمه حتى لا يبقى منه ما يسمى حائطا وإن نوى هدم بعضه فهو على ما نوى. وإن قال: إن لم أكسر هذا الحائط، فهو على كسر بعضه.

[باب الحنث في تقاضي الدراهم]

رجل له على آخر مائة قال: عبدي حر إن أخذتها منك اليوم درهما دون درهم، فلم يأخذ في ذلك اليوم إلا خمسين (٢) لم يحنث، وإن أخذ [منه] في أوّل النهار خمسين وفي آخر النهار خمسين حنث، فإن وجد فيها زائفا أو نبهرجا (٣) أو استحق منها درهما أو وجد فيها ستوقا أو رصاصًا فاستبدل في ذلك اليوم فالحنث على حاله، وإن لم يستبدل الستوقة والرصاص في ذلك اليوم لم يحنث، وكذلك رجل حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه فاستوفاه فوجد فيه زيوفا أو نبهرجة بعد ما فارقه أو استحق لم يحنث، وإن وجد فيها رصاصًا أو ستوقا حنث. وكذلك مكاتب أدّى كتابته فعتق ثم استحقت أو وجدها زيوفًا أو نبهرجة فالعتق على حاله، وإن وجد المولى فيها ستوقًا أو رصاصًا لم يعتق حتى يبدله.

رجل له على آخر مائة فقال له: إن قبضت (٤) اليوم منها درهما دون درهم فعبدي حر، فقبض منها في ذلك اليوم خمسين حنث [حين قبضها] وإن لم يقبض

===

* وفي كتاب الكفارات من الأمالي نحو من هذا، وفيه أنه إن كانت له أرض عشر لم يدخل رقبتها فالمال الذي يجب عليه أن يتصدّق به في قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يدخل أرض العشر في الأموال. وأما الثمر التي تكون في الأرض فإنها تدخل في الأموال من مذهبين جميعًا.


(١) الزيادة من المصرية والحصيري.
(٢) وفي المصرية: "إلا خمسة دراهم" وفي العتابي: "إلا أقل من المائة".
(٣) وفي العتابي: "زيوفا أو نبهرجة".
(٤) وفي الهندية: "اقتضيت" وفي العتابي "أخذت".

<<  <  ج: ص:  >  >>