للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أقام المقر ببينة على ما وصفنا قضى له بالعبد، فإن لم يقض له به حتى أعاد المدعي شهوده بطلت بينة المقر له وقضي بالعبد المدعي.

رجل ادعى عبدًا في يدي رجل فقدمه إلى القاضي فدعى القاضي المدعي بشهوده فلما قاما من عند القاضي باع الذي العبد في يديه من رجل وتقابضا ثم أودعه المشتري البائع وغاب فلما أعاده المدعي إلى القاضي ليقيم عليه البينة أقام الذي في يديه العبد بينة بما صنع، فإن القاضي يقضي بشهود المدعي. وكذلك لو أقام الذي العبد في يديه بينة على هبة منه أو صدقة بعد ما قاما من عند القاضي. ولو علم القاضي أو أقر المدعي أو أقام الذي في يديه العبد بينة على إقرار المدعي بما كان منه لم يكن بينهما خصومة. ولو كان المدعي أقام شاهدًا واحدًا أو شاهدين فقاما من عند القاضي ثم رجعا وأقام المدعي عليه بينة على ما صنع من البيع والهبة والصدقة فهو خصم ويقضى بالعبد للمدعي، فإن أقام المشتري بعد ذلك بينة على الشراء لم يلتفت إلى ذلك. ولو كان القاضي لم يقض بشهادة الشهود الذين شهدوا على البائع حتى حضر المشتري، فدفع إليه العبد، [وقضى عليه بشهادة الشهود الذين شهدوا على البائع] فإن المدعي لا يكلف إعادة البينة، فإذا زكيت البينة ينقض (١) البيع ورجع المشتري على البائع بالثمن. وكذلك لو شهد على البائع رجل واحد ثم حضر المشتري فدفع العبد إليه فأقام المدعي شاهدًا آخر قضى له بالعبد وقضى للمشتري بالثمن على البائع.

رجل في يديه عبد أقام رجل البينة أنه عبده وأقام الذي في يديه البينة أنه باعه من فلان ولم يسلمه له فهو خصم للمدعي.

[باب من الدعوى أيضا]

دار في يدي رجل ادعى آخر أنّه اشتراها منه وجحد الذي الدار في يديه فأقام المدعي بينة أنها له ولم يشهدوا على الشراء، فالشهادة باطل (٢). وكذلك لو ادعى أنه ورثها عن أبيه فأقام بينة أنها له. وكذلك لو ادعى الشراء وأقام البينة على الهبة إلا أن يقول: جحدني الشراء ثم وهبها لي ومالي على ذلك بينة فيقبل منه (٣). ولو ادعى


(١) قوله: "فإذا زكيت البينة" ساقط من الهندية.
(٢) وفي الهندية: "باطلة".
(٣) وفي الهندية: "فقبل منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>