قضى له بالعبد. ولو أن المدعي أقام البينة على الذي كان العبد في يديه فلم يزكوا حتى حضر المقر له دفع [إليه] العبد وقضى عليه بينة المدّعي، فإن أقام المقر بعد ذلك بينة أن العبد له أو أنه كان له أودعه الذي كان في يديه قضى ببينته، فإن أقام المدعي بعد ذلك بينة على ما ادعى، لم يلتفت إليه. ولو أقام المشتري شاهدا على ما ادعى من الشراء ثم حضر الغائب، دفع العبد إليه، فإن أقام المشتري شاهدا آخر على رب العبد قضى له به.
رجل في يديه عبد ادعى أنه وديعة لفلان، فأقام رجل البينة أنه عبده فقضى له به ثم أقام الذي كان العبد في يديه بينة بما كان ادعى، لم يلتفت إلى ذلك. فإن حضر رب العبد وأقام البينة أنه عبده أو ودعه الذي كان في يديه رد العبد إليه.
رجل في يديه عبد ادعاه رجلان وأقام كل واحد البينة أنه عبده أودعه الذي في يديه والذي في يديه يجحد أو لا يجحد ولا يقر فلم يقض بشهادة الشهود حتى أقر الذي في يديه لأحدهما بما ادعى دفع العبد إلى المقر له، فإن عدلت البينتان قضى له به بينهما نصفين. ولو أقام كل واحد شاهدا بدعواه، ثم أقر الذي في يديه لأحدهما دفع إلى المقر له. وقيل للآخر: أقم شاهدا آخر، فإن أقام قضى له به وإن لم يقض له حتى جاء المقر له بشاهد آخر على ما ادعى، قضى بينهما نصفين إلا أن يعيد المدعي شاهده الأول قبل القضاء. فإن أعاده وأقام شاهدا آخر قضى له به. فإن قال المقر له قبل أن يقضي له أو بعد ما قضى [له]: أنا أيضًا أعيد شاهدي الأول لم يلتفت إليه. ولو قال المدعي: قد مات شاهدي الأول، قيل له: هات آخر ويقضى لك بالعبد إلا أن يعيد المقر له شاهدًا آخر أو شاهدين مستقبلين فيكون بينكما.
عبد في يدي رجل أقام عليه رجلان البينة كل واحد أنه له فقضى بالعبد بينهما ثم أقام أحدهما تلك البينة أو غيرها أنه له [لم ينتفع بذلك. ولو أقام أحدهما البينة أنه له] فعدلت بينته وأقام الآخر بينة أنه له فلم يزكوا أو أقام شاهدًا واحدًا فقضي به للذي عدلت بينته ثم جاء آخر ببينة عادلة قضى له به. ولو كان أحدهما أقام البينة فلم يزكوا حتى أقر الذي في يديه أنه للذي لم يقم له ببينة قضى له به وجعل خصما لصاحب البينة ولم يكلف صاحب البينة إعادتهم، فإن قضى به لصاحب البينة ثم أقام المقر له بينة أنه عبده أودعه الذي كان في يديه قضى له به. وكذلك لو لم يكن المقر له الأول قضى له به حتى