للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن ضربهما بعد ذلك في يوم واحد لم يحنث، وكذالك إن ضرب الذي ضربه أولا، وإن ضرب الذي ضربه أخيرًا حنث في يومين حتى (١) تغرب الشمس من ذلك اليوم، فإن عاد في ذلك اليوم فضرب الذي ضربه [أولا] لم يحنث.

رجل قال لامرأتيه: والله لا أقربكما إلا يوم أقربكما فيه، لم يكن موليا بهذه اليمين أبدًا، فإن جامعهما متفرّقين في يومين حنث حين تغرب الشمس من اليوم الذي جامع فيه الأخيرة. ولو قال: والله لا أقربكما إلا يوما واحدا أو إلا في يوم [واحد] أو إلا يوما واحدًا أقربكما فيه، لم يكن موليا حتى يقربهما في يوم، فإذا مضى ذلك اليوم صار موليا منهما، ولو قربهما في يومين متفرّقين حنث وسقطت اليمين، وكذلك إن قربهما في يوم ثم قربهما في يوم آخر، ولو قربهما في يوم ثم قرب إحداهما في يوم آخر فهو مول من التي لم يقربها في اليوم الآخر، وسقط الإيلاء عن الأخرى، ولو قرب إحداهما في يوم ثم قربهما في يوم فهو مول من التي لم يقربها في المرة الأولى إذا غابت الشمس من اليوم الذي قربهما فيه، فإن قرب التي قربها في اليوم الأول بعد ذلك لم يحنث، وإن قرب الأخرى حنث وسقط الإيلاء عنهما.

رجل قال لامرأته: والله لا أقربك إلا يوم الخميس، فليس بمول حتى يمضي يوم الخميس ثم هو مول. ولو قال: إلا يوم خميس، لم يكن موليا بهذه اليمين أبدًا، والله أعلم.

[باب اليمين التي تقع على الواحد وعلى الجماعة]

رجل قال لعبيده: أيكم حمل هذه الخشبة فهو حرّ، والخشبة يقدر على حملها رجل فحملوها معًا لم يعتق واحد منهم، وإن حملها واحد بعد واحد، عتق من حمل، (٢) وإن كانت الخشبة لا يحملها إلا رجلان فحملوها معا عتقوا.

رجل قال: إن لبست قميصين أو تغديت برغيفين أو نمت على فراشين، فاليمين على أن يجمع لبس القميصين أحدهما فوق الآخر، وينام على الفراشين معا، ويتغدى بالرغيفين في يوم، فإن فرق لم يحنث، ولو حلف على رغيفين أو فراشين أو قميصين بأعيانهما ففرق أو جمع حنث، ولو قال إن أكلت رغيفين أو اشتريت عبدين أو كلمت رجلين، ففعل ذلك معا أو متفرقا حنث. ولو قال لرجلين: إن ملكتما أو اشتريما


(١) كذا في الأصل، والظاهر حين.
(٢) وفي المصرية: "حملها".

<<  <  ج: ص:  >  >>