للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن ابن الأخ أقام البينة على العم بما ادعى وأقامها الأجنبي ومات العم فصارت في يدي الأخ أقام ابن الأخ بينة بما ادعى، قبلت بينته، فإن زكيت البينتان قضي بها بينهما، ولو لم يقم ابن الأخ بعد موت العم بينة حتى قضي بها للأجنبي ثم أقامها على الأجنبي قضي له بها. ولو كان ابن الأخ هو الذي أقام البينة على العم وأقامها الأجنبي بعد موت العم بطلت بينة ابن الأخ وقضي بها للأجنبي. ولو أقام كل واحد منهما على العم شاهدا واحدا ثم مات العم فصارت في يدي ابن الأخ وأحضر كل واحد منهما شاهدا آخر، قضي بها بينهما، فإن قال أحدهما: أعيد البينة لم يقبل منه. ولو أن كل واحد منهما أقام شاهدين بعد موت العم قضي بها للأجنبي. ولو أقام كل واحد منهما شاهدا واحدا على العم ثم أقام الأجنبي شاهدا آخر [بعد موت العم فقضي له بها ثم جاء ابن الأخ بشاهد آخر] لم يلتفت إلى ذلك، فإن أعاد شاهدين على الأجنبي قضي بها لابن الأخ. فإن أعاد الأجنبي بينة بعد ذلك لم يلتفت إليه.

[باب الرجل يقضى ببعضه عبدا ولا يقضى ببعضه]

رجل ادّعى رقبة رجل. فقال المدّعى عليه: لم أملك قط، فالقول قوله. وإن أقام المدّعى بينة أن نصف العبد له قضي له بنصفه ولم يقض في النصف الباقي (١) برق ولا عتق. فإن قتل العبد [رجلا] خطأ فقال ولي المقتول: هو عبد، دفع النصف الذي قضى به للمدّعي إلى الولي إلا أن يفديه مولاه بنصف الدية، ولا يقضى في النصف الباقي (٢) بشيء. وإن قال الولي: هو حر لم يقض له بشيء. ولو لم يجن العبد ولكن جني عليه دون النفس قضي للمقضي له بنصف الجناية ووقف نصفها. والعبد في شهادته وحدوده وجميع أموره بمنزلة العبيد.

ك تاب الإقرار

[باب الإقرار بالشركة]

ك يس في يدي رجلين. قال أحدهما: لفلان نصف هذا الكيس وأنكر


(١) وفي الهندية: "الثاني".
(٢) وفي الهندية: "الثاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>