للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شريكه، فإن المقر يدفع إلى فلان ثلثي ما في يديه. ولو قال: لفلان نصفه ولي نصفه دفع إليه نصف ما في يديه. ولو قال أحدهما: لفلان نصفه ولي نصفه، وقال الآخر لفلان ثلثه ولي ثلثاه وصدق فلان صاحب النصف، (١) فإنه يأخذ من المقر بالثلث خمس ما في يديه فيضيفه إلى ما في يدي الآخر (٢)، فيكون جميع ذلك بينهما نصفين ولو كذبهما أخذ من المقر بالثلث خمس ما في يديه. ومن المقر بالنصف خمسي ما في يديه. ولو أقر كل واحد من الشريكين للأجنبي بالثلث وادّعى لنفسه الثلثين، فإنه يأخذ من كل واحد خمس ما في يديه (٣). ولو أقر أحدهما أن للأجنبي الثلثين وله الثلث وأقر الآخر لذلك الأجنبي بالثلث وادّعى [لنفسه الثلثين، وادّعى] الأجنبي الكيس كله، فإنه يأخذ من المقر بالثلث خمس ما في يديه، ومن المقر بالثلثين ثلاثة أخماس مافي يديه (٤). ولو صدّقهما [جميعًا] معًا أخذ من المقر بالثلثين ثلاثة أخماس ما في يديه فيضمه (٥) إلى ما في يدي المقر بالثلث واقتسماه (٦) على ثلاثة للأجنبي ثلثه.

كيس في يدي ثلاثة أقر أحدهم لأحد الباقيين بثلاثة أرباعه وادعى لنفسه الربع

===

* وفي كتاب الإقرار من الأمالي أن ثلاثة نفر لو كان في أيديهم كيس فيه ثلاثة آلاف درهم ورثوها عن أبيهم فأقر أحدهم على أبيهم بدين مائة [لرجل]، وأقر آخر لآخر بمائتي درهم، ودفع كل واحد منهما ما أقر به، ثم أقروا جميعا بأخ لهم ودفعوا الدين بقضاء قاض، فإن المقر به يأخذ من كل واحد مائتي درهم ثم يأخذ من كل واحد مائتي درهم ثم يأخذ من الذي أقر بدين مائة ثلاثمائة درهم، ويأخذ من الذي لم يقر بشيء خمسة أسداس مائة درهم، فإن كانوا دفعوا الدين بغير قضاء فإنه يأخذ من كل واحد ربع ألف، فإن صدق المقر به بالدين كله فإنه يأخذ من كل واحد مائتين ومن المقر بمائة ثلاثمائة ومن الذي لم يقر بشيء خمسة أسداس مائة ثم يرد على المقر بمائة ثلاثة أسداس مائة ونصف سدس مائة.


(١) وفي العتابي: "وقال للمقر بالثلث: لا شيء لك".
(٢) "أي المقر بالنصف كما في العتابي. قلت: وهو مذهب الإمام محمد؛ ومذهب الإمام أبي يوسف أنه يأخذ من المقر بالثلث ثلث ما في يده ويضمه إلى ما في يد المقر بالنصف فيقتسمانه نصفين كما في الشرح.
(٣) قلت: وهذا أيضا مذهب محمد ومذهب أبي يوسف يأخذ من كل واحد ثلث ما في يده.
(٤) قلت وعند أبي يوسف رحمه الله يأخذ من كل واحد ما أقر به.
(٥) وفي الهندية: "فيضيفه".
(٦) وفي العتابي: "فيقتسمانه".

<<  <  ج: ص:  >  >>