للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقر الآخر للمقر له خمسة أسداسه وادعى لنفسه السدس وادعى المقر له الكيس كله، فإنه يأخذ من المقر بثلاثة أرباعه خمسي ما في يديه ومن الآخر ثلاثة أخماس ما في يديه. ولو أقر أحدهم للأجنبي ثلثه وادعى لنفسه الثلثين وأقر آخر لذلك الأجنبي بنصفه وادعى لنفسه النصف وأقر الثالث لذلك الأجنبي بثلثيه وادعى لنفسه الثلث، فإن الأجنبي يأخذ من المقر بالثلث سبع ما في يديه فيجعل نصف ذلك السبع في يدي المقر بالنصف (١) والنصف الثاني (٢) في يدي المقر بالثلثين ثم يأخذ ثلث ما حصل في يدي المقر بالنصف مما كان في يديه ومما ضمه إليه، ويأخذ من الآخر خمسة أسباع ما حصل في يديه، فيكون من مائة وستة وعشرين سهما، للمقر بالثلث ستة وثلاثون، وللمقر بالنصف ثلاثون، وللمقر بالثلثين عشرون؛ وللمقر له أربعون.

كيس في يدي رجل أقر أنه بينه وبين فلان نصفين فدفع نصفه إلى فلان بقضاء ثم أقر أنه بينه وبين الآخر نصفين، فإنه يدفع إلى الأخير نصف ما في يديه. وإن كان الدفع إلى الأول بغير قضاء دفع إلى الأخير النصف الذي في يديه. ولو أقر أن الكيس بينه وبين الأول والآخر أثلاثا وكذبه الأول والدفع إلى الأول بقضاء، فإنه يدفع إلى الثاني نصف ما بقي في يديه (٣) وإن كان الدفع إلى الأول بغير قضاء دفع إلى الثاني ثلث المال، فإن دفعه إليه بقضاء ثم أقر لآخر أنه شريكهم بالربع وكذبوه جميعا وكذب الآخير الأولين، فإنه يدفع إلى الثالث سدس جميع المال وثلث سدسه، فإن صدق الأول بالأخير وكذب بالثاني، فإن الأخير يأخذ من المقر نصف ما بقي في يديه فيضمه إلى ما أخذ الأول فيكون [ذلك] بينهما نصفين، في قياس قول يعقوب. وقال محمد: يأخذ الأخير من المقر ثلث ما بقي في يديه (٤) فيضمه إلى ما في يدي الأول فيكون بينهما نصفين. ولو كان المقر دفع الثلث إلى الثاني بغير قضاء وصدق الأول بالثالث وكذب بالثاني (٥) فإن الثالث يأخذ من المقر ثمن جميع المال (٦) فيضمه إلى ما في يدي الأول فيقتسمانه نصفين. ولو أقر المقر


(١) في العتابي: ويضم نصفه إلى ما في يدي المقر بالنصف.
(٢) وفي الهندية: "الباقي".
(٣) وفي العتابي: "نصف ما في يده".
(٤) وفي نسخة ثلث السدس الذي في يده.
(٥) وفي المصرية: "بغير
قضاء القاضي والمسألة على حالها وقد صدق الأول بالثالث وكذبا جميعا بالثاني.
(٦) وفي العتابي: "الكيس".

<<  <  ج: ص:  >  >>