للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حربية تحت حربي سبيا معًا فهما على النكاح والرجل حر والمرأة أمة، وليس لمولاها أن يفرق بينهما، فإن أعتقت فلها الخيار. وكذلك أمة تزوجها رجل فأعتقها المولى فلم تعلم بالخيار حتى ارتدا ولحقا معًا ثم أسرا فأسلما معًا، فالرجل حر والمرأة أمة وأبطل الرق خيارها. فإن أعتقت بعد ذلك فلها الخيار (١). وكذلك لو كانت علمت قبل الردة بالخيار فاختارت زوجها أو قامت من مجلسها فبطل الخيار ثم ارتدا معًا ولحقا فأسرا وأسلما (٢) فأعتقت فلها خيار العتق *

صغيرة لها أبوان مسلمان ارتدا ولحقا فزوجها عمها فلم تبلغ حتى لحقت أمها بها ولحق الزوج فارتدوا معًا في دار الحرب، فالنكاح على حاله. فإن سبوا فالزوج والأب حران والجارية وأمها مملوكتان وقد بطل خيار الصغيرة، فإن أعتقت فلها خيار العتق. ولو كان مكان الجارية غلام صغير زوجه عمه بعد ما لحق أبواه بدار الحرب، والمسألة على حالها، ثم أعتق الغلام بعد ما أسلموا (٣) وعتقت امرأته فأدرك الغلام فلا خيار له ولامرأته الخيار.

[باب من النكاح أيضا]

رجل تزوج امرأة على ألف، حالة أو إلى سنة، فقياس قول أبي حنيفة في ذلك إن كان مهر مثلها ألفًا أو أكثر فلها ألف حالة، وإن كان أقل من ألف فلها ألف إلى سنة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: لها ألف إلى سنة، فإن تزوجها على ألف حالة أو ألفين إلى سنة، ففي قياس قول أبي حنيفة إن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر فلها أي المهرين شاءت، وإن كان أقل من ألف فلها أي المهرين شاء الزوج. ولها في قول أبي يوسف ومحمد أي المهرين شاء الزوج في الوجهين جميعًا (٤)

===

* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أن الأمة إذا أعتقت فلم تختر حتى ارتدت هي والزوج ولحقا ثم أسرا فأعتقت المرأة فلا خيار لها [قال] وكذلك لو أن رجلا وامرأته حرين ارتدا أو لحقا ثم أسرا فأعتقت المرأة فلا خيار لها. وكذلك ملك الروم لو سبى هو وامرأته ثم أعتقت المرأة فلا خيار لها.


(١) وفي الهندية: "فلها خيار العتق".
(٢) وفي الهندية: "فأسلما".
(٣) وفي الهندية: "بعد ما أسلم".
(٤) وفي الهندية هنا زيادة وهي: وفي نوادر ابن سماعة عن محمد: إن تزوجها على ألف حالة أو ألفين =

<<  <  ج: ص:  >  >>