للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد وأمة بين رجلين قال أحدهما: إن كان فلان دخل هذه الدار فالعبد حرّ، وقال الآخر: إن لم يكن دخلها فالأمة حرة، عتق العبد والأمة وسعيا لهما في قيمتهما، موسرين كانا أو معسرين، في قياس قول أبي حنيفة، وكذلك في قول أبي يوسف ومحمد إذا كانا معسرين. وإن كانا موسرين سعى العبد للحالف بعتقه في نصف قيمته وسعت الأمة في نصف قيمتها للحالف بعتقها.

عبد بين رجلين قال أحدهما لصاحبه: إن كنت اشتريت منك نصيبك أمس فهو حر. وقال الآخر: إن لم أكن اشتريت فهو حر، عتق في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وسعى في قيمته لها، موسرين كانا أو معسرين، وكذلك قول أبي يوسف ومحمد - رضي الله عنهما - إذا كانا معسرين، فإن كانا موسرين سعى لمدعى البيع خاصة في نصف قيمته، وهذا بعد ما سأل القاضي البائع البينة، فإن صح البيع عتق العبد على المشتري، وكذلك إن لم يكن له بينة ونكل المشتري، فإن حلف عمل بما (١) وصفنا. ولو قال البائع: إن كنت بعتك نصيبي من هذا العبد فهو حر، وقال المشتري: إن لم أكن اشتريته فهو حر، فالعبد في عتقه وسعايته على الإختلاف الذي وصفنا (٢) [إلا في خصلة إن كانا موسرين سعى في قول أبي يوسف ومحمد للمشتري خاصة] في نصف قيمته. ولو ادعى كل الشراء فقال: كل واحد هو حر إن لم أكن اشتريت نصيبك. وقال: كل واحد أيضا هو حر إن كنت بعتك نصيبي، عتق وسعى لهما في القيمة في المذهبين جميعا.

[باب اليمين في الذي يعتق أحد عبديه إلى أجل]

رجل قال لعبديه: إذا جاء غد فأحدكما حر، فاختار قبل غد إيقاع العتق على أحدهما بعينه فاختياره باطل، فإن مات أحدهما قبل غد أو وهبه أو باعه أو أعتقه أو باع نصفه عتق الآخر، ولو باع أحدهما ثم اشتراه أو باع نصف أحدهما وثلث الآخر أو باع أحدهما ثم اشتراه ثم باع الآخر ثم اشتراه أو باعهما جميعا معا ثم اشتراهما ثم جاء غد خير في أحدهما


(١) هذه رواية هشام، وفي رواية أبي سليمان أنه إن كان معسرين سعى لمنكري الشراء في نصف قيمته، ولا سعاية لمدعي البيع في حال". هامش الهندية وكذلك في نوادر ابن سماعة، وكذلك هو في هامش المصرية.
(٢) أي في رواية هشام - هامش الهندية.

<<  <  ج: ص:  >  >>