وكذلك إن فداه الغرماء. وإن دفعوه بالمفقوء عيناه وأخذوا المفقوء بيع كل واحد في دينه. فإن بيع الفاقئ بألفين ودينه ألف استوفى غرماؤه دينهم وبيع المفقوء. فإن بيع بمائة أخذه الغرماء ورجعوا بما بقي من دينهم في الألف الباقية من ثمن الفاقئ في قول أبي يوسف. وقال محمد رضي الله عنهما: يقوم المفقوء صحيحا ويقوم أعمى فإن نقصه العمى تسعة أعشار القيمة جعل لغرمائه تسعة أعشار ما بقي من ثمن الفاقئ ويسلم العشر للمولى الذي أخذ الفاقئ.
عبد قتل رجلا خطأ ثم فقأ عيني أمة قيمتها ألف، فإن فداه مولاه فداه بدية الحرّ وقيمة الأمة وأخذ الأمة في قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وقال أبو يوسف ومحمد رضي الله عنهما: إن شاء فعل هذا وإن شاء أعطى مولاها ما نقصها العمى، وإن دفعه بالجنايتين قسم أولياء الحر ومولى الأمة على أحد عشر سهما، لمولى الأمة سهم ويأخذ مولى العبد الأمة فيسلم له في قول أبي يوسف. وقال محمد رضي الله عنهما: يدفعها إلى أولياء المقتول.
عبد قتل رجلا خطأ ثم قطعت جارية يده ودفعت باليد واختار مولى العبد الدفع، دفع الجارية معه.
[باب من النكاح والخلع]
رجل قال لرجل: اخلع امرأتك على هذا العبد أو هذه الألف أو هذه الدار ففعل، فالقبول إلى المرأة. وإن قبلت سلمت للزوج ما خلعت عليه، وإن استحق شيء من ذلك ضمنته. ولو قال: اخلعها على عبدي هذا أو داري هذه أو ألفي هذه، ففعل وقع الخلع وتسلم الأمة للزوج ما خلعها عليه، فإن استحق شيء من ذلك ضمنه.
امرأة قالت لزوجها: اخلعني على دار فلان، ففعل وقع الخلع وسلمت لزوجها الدار أو قيمتها. ولو قال الزوج لصاحب العبد وامرأته حاضرة: قد خلعت امرأتي بعبدك. أو قال رجل للزوج: أخلعها على عبد فلان هذا أو داره هذه أو على ألف فلان هذه، أو قال: اخلع امرأتك على ألف على أن فلانا ضامن لها، ففعل
===
دين الجاني في رقبته وفي ماله الذي كان في يديه وقد صار الأعمى من مال الجاني ودين الأعمى في رقبة الجاني وفي مال الأعمى