عاقلته بالكوفة ولم ينتقل عنهم، ويؤخذ من القاتل ما أصابه من الدية في حصته. وإن كان بالبصرة.
كوفي ليس له عطاء قتل رجلا خطأ ثم اتخذ البصرة دارا، فالدية على عاقلته بالبصرة.
رجل من أهل البادية قتل قتيلا خطأ ثم قدم مصرًا فسكنها أو ألحق بالديوان، فالدية على عاقلته من أهل المصر والديوان.
قوم من أهل البادية قضي عليهم بالدية فلم يؤدوها أو أدوا السنة أو السنتين ثم جعلوا في العطاء، صارت الدية في أعطائهم. وهذا كله قياس قول أبي حنيفة وقول محمد.
[باب الولاء المنتقل]
ابن ملاعنة قتل رجلا خطأ فقضي على عاقلة أمه ثم ادعاه الأب، رجعت عاقلة الأم على عاقلة الأب بما أدت في قول أبي حنيفة. وقال محمد: ترجع عاقلة الأم على عاقلة الأب بالدية في ثلاث سنين من يوم قضي بالرجوع. ولو أدت عاقلة الأم من الدية الثلث ثم ادعى الأب الولد، يقضى على عاقلة الأب بالدية في ثلاث سنين الثلث لعاقلة الأم والثلثان لأولياء المقتول. وكذلك مكاتب لهمدان تحته حرة مولاة لبني تميم مات وترك وفاء فلم يؤد الكتابة حتى قتل ابنه قتيلا خطأ فقضي على عاقلة الأم ثم أدى ما على المكاتب، رجعت عاقلة الأم على عاقلة الأب بما أدت في ثلاث سنين.
رجل أمر صبيا بقتل رجل ففعل، قضي على عاقلة الصبي بالدية ولعاقلة الصبي على عاقلة الآمر، فكلما أخذ الأولياء من عاقلة الصبي شيئا أخذت عاقلة الصبي مثل ذلك من عاقلة الآمر، فإن لم يخاصم عاقلة الصبي عاقلة الآمر حتى أدوا قضي لعاقلة الصبي على عاقلة الآمر بالدية في ثلاث سنين. ولو أقر الآمر أنه أمر الصبي ولم يعلم إلا بقوله، قضي لعاقلة الصبي في مال الآمر بالدية في ثلاث سنين من يوم القضاء.
غلام أمه حرة مولاة لبني تميم وأبوه عبد لهمدان، فعاقلته عاقلة أمه، فإن جنى ولم يقض بالجناية حتى أعتق الأب يحول ولاؤه إلى موالي أبيه، والعاقلة عاقلة الأب ولا تتحول الجناية إلى عاقلة الأب. وكذلك لو حفر بئرًا قبل عتق الأب فسقط