للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فارق بائع العشرة من قبل أن يقبض العشرة من المحتال عليه قد انتقضت الحوالة والبيع ويرتجع بالدينار. ولو احتال بائع الدينار على رجل بالعشرة بغير أمر الذي عليه العشرة ثم أبرأ المحتال عليه منها برئ المحتال عليه، فإن رضي الذي عليه الأصل انتقض البيع، وإن لم يرض دفع العشرة وتم البيع.

رجل له على رجل ألف [درهم] جياد قال: أعطني منها أو اقضي بها أو أعط غريمي هذا بها (١) ألفا نبهرجة ففعل، برئ من الجياد.

رجل اشترى من رجل ألف درهم نبهرجة بألف جياد على أن يحيل عليه بالنبهرجة غرماء البائع (٢) الجياد أو على أن يضمنها الغريم له، فالبيع باطل.

باب من البراءة عن الكفالة (٣) بالنفس والشهادة في ذلك في المرض

رجل مريض (٤) وابنه كفيل له بنفس غريم له فأبرأ الابن من الكفالة أو كان الكفيل أجنبيًا وعلى المريض دين يحيط بماله ثم مات من مرضه، فالبراءة جائزة. وإن كفل الابن بالغريم (٥) على أنه إن لم يواف به يوم كذا موضع كذا فعليه ما على الغريم، وهو ألف، فلم يواف به حتى مرض الأب فأبرأه من الكفالة بالنفس والمال، فقد برئ من الكفالة بالنفس ولكنه إن لم يواف به [حتى مرض الأب] في اليوم الذي شرط (٦)، فعليه المال.

رجل قال لآخر: إن مات فلان ولم يوف حقك، وهو ألف، فهو علي فمات المكفول له قبل القبض ثم مات المكفول به قبل الأداء، فالكفيل ضامن. فإن أبرأ المكفول له الكفيل و هو وارث لم تجز البراءة. وكذلك إن كان غير وارث وعلى المكفول له دين يحيط بماله.


(١) كان في الأصل: "بهذا" وفي المصرية "أعط غريمي هذا عني بها ألف درهم" إلخ وهو الصواب.
(٢) وفي الهندية: "غريما لبائع" وفي المصرية: "غريمي هذا".
(٣) وفي المصرية "باب البراءة من الكفالة" إلخ.
(٤) وفي الهندية: "مرض" وفي المصرية: "ولو أن رجلا حضره الموت".
(٥) وفي المصرية: "ولو أن رجلا كفل له أحد ورثته بنفس رجل على أن يوافي به يوم كذا وكذا في المسجد الأعظم" إلخ.
(٦) وفي المصرية: "ولكنه إن لم يواف به في المسجد الأعظم في اليوم الذي شرط عليه" وفي الهندية "شرطه".

<<  <  ج: ص:  >  >>