للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ادعى، فإن نكل لزمه ما بقي من حق شريكهـ، وإن حلف برئ.

رجل أمر رجلا ببيع عبد له [بمائة] فباعه وأقر أن الآمر قد قبض الثمن، برئ المشتري من الثمن ويستحلف الوكيل للآمر على ما قال، فإن نكل لزمه الثمن لأنه استهلكهـ.

[باب ما يجوز من البراءة في الدين وما لا يجوز بالوكالة]

رجل له على آخر ألف فوكله أن يبرئ نفسه أو يحللها ففعل فقد برئ. وكذلك لو سأله الغريم أن يبرئه فقال: ذلك إليك، فأبرأ نفسه أو حللها أو وهب ذلك لنفسه، جاز ما صنع. وكذلك لو وكل رب المال بذلك غير الغريم ففعل جاز، وهو قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف وقولنا، وكان أبو حنيفة (١) يقول: لو أوصى إلى رجل في ثلثه يضعها (٢) حيث شاء، وإن أحب كان له أن يجعله لنفسه.

[عبد قال لمولاه: أعتقني أو امرأة قالت لزوجها: طلقني، فقال: ذلك إليك فأعتق نفسه أو طلقت نفسها جاز ذلك، وإن قاما من المجلس قبل أن يفعلا ذلك بطل (٣)].

رجل أمر عبده أن يكاتب نفسه ففعل فإنه لا يجوز.

رجل له على رجل ألف ورجل بها كفيل فأمر رب المال أحدهما أن يبرئ صاحبه فأبرأه جاز. وكذلك عبد عليه دين أمر رب المال المولى أن يبرئه. وكذلك رجل وكل رجلا أن يهب جارية له لعبد للوكيل أو أمره أن يهبها لنفسه ففعل جاز.

رجل في يديه طعام وديعة قال لصاحبه: حللني منه، فقال: ذلك إليك فأكل منه المستودع، لم يضمن ولم يملكه المستودع بهذا، وهو بمنزلة قوله: قد أذنت لك في أكله.

[باب الوكالة في البيوع: ما يضمن وما لا يضمن]

رجل وكل رجلا ببيع عبد له بألف وقيمته خمسمائة وألف فباعه بألف إلى العطاء وسلمه إلى المشتري ومات في يديه أو أعتقه، فلا ضمان على الوكيل والمشتري ضامن


(١) وفي المصرية: "ألا ترى أن أبا حنيفة كان يقول: لو أن رجلا أوصى إلى رجل" إلخ.
(٢) وفي الهندية: "يجعله" وفي المصرية: "يجعله حيث شاء ويضعه حيث أحب فكذلك هذا الوجه الأول.
(٣) وبمعنى هذه العبارة في المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>