للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للقيمة والذى يلي قبضه الوكيل، وكذلك لو باعه بألف على أن الخيار للبائع فمات في يدي المشتري. ولو باعه بخمسمائة إلى العطاء وقبضه المشتري ومات في يديه فالآمر بالخيار: إن شاء أخذ القيمة من الوكيل، وإن شاء من المشتري، فإن أخذها من الوكيل رجع بها على المشتري.

رجل أمر رجلا بشراء عبد بألف فاشتراه بألف إلى العطاء فمات في يديه، فعليه القيمة ويرجع بها على الآمر. وإن كانت أكثر من ألف ولو لم يمت ولكن الآمر أعتقه جاز عتقه. ولو اشتراه الوكيل بألف وعشرة إلى العطاء فمات في يديه فعليه القيمة ولا يرجع على الآمر بشيء. ولو أعتقه الآمر لم يجز عتقه. ولو أمره ببيع عبد له إلى أول عطاء فباعه إلى العطاء الثاني وقبضه المشتري فمات فللآمر أن يضمن القيمة أيهما شاء فإن ضمنها البائع رجع بها على المشتري. ولو لم يمت وأعتقه المشتري لم يجز عتقه. ولو باعه إلى أجل مجهول دون العطاء الأول فمات في يديه لم يضمن الوكيل شيئا والمشتري ضامن للقيمة. وكذلك لو لم يمت وأعتقه المشتري، وإن أمره بشراء عبد إلى العطاء فاشتراه إلى أجل مجهول دون العطاء فهو مشتر لنفسه.

رجل أمر رجلا ببيع عبد له بألف فباعه بألف ومائة رطل خمر بغير عينها فمات في يدي المشتري، فلا ضمان على البائع، والمشتري ضامن للقيمة يقبضها منه البائع. ولو باعه بألف ومائة رطل من خمر بعينها فمات في يديه فالآمر بالخيار في قول (١) أبي حنيفة: إن شاء ضمن المشتري القيمة، وإن شاء قسم العبد على ألف وعلى قيمة الخمر فما أصاب الألف ضمنه المشتري وما أصاب قيمة الخمر ضمن أيهما شاء. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن يضمن البائع أيضا جميع القيمة؛ لأنه إنما باع بعض العبد فلم يجز ذلك على الآمر. ولو باعه بألف وميتة أو دم فلا ضمان على البائع. ولو أمره ببيع عبدا له بخنزير، بعينه أو بغير عينه، ففعل ومات في يدي المشتري فلا ضمان على البائع والمشتري ضامن للقيمة.

رجل أمر رجلا ببيع كر حنطة بمائة دينار (٢) فباعه بها ومائة رطل خمر بعينها فهلك الطعام في يدي المشتري قسم الطعام على المائة وعلى الخمر فما أصاب المائة فلا ضمان على البائع في قولهم ويضمن المشتري وما أصاب الخمر ضمن أيهما شاء، فإن ضمن البائع رجع به على المشتري.


(١) وفي المصرية: "في قياس قول".
(٢) وفي الهندية: "درهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>