للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم أمر مسلما ببيع عبد له بمائة رطل خمر فباعه بخنزير أو أمره بخنزير فباعه بخمر وقبضه المشتري فأعتقه فعتقه باطل، فإن مات في يديه ضمن الآمر أيهما شاء. ولو أمره أن يخلع امرأته على خمر فخلعها على خنزير لم يقع الطلاق. وكذلك العتق والنكاح والكتابة والصلح من دم العمد.

رجل أمر رجلا أن يبيع عبده من نفسه بألف فباعه من نفسه بألف إلى العطاء أو إلى الحصاد أو الدياس جاز، والألف على العبد إلى ذلك الأجل والمولى يلي قبض ذلك.

[عبد أمر رجلا أن يشتري له نفسه من مولاه بألف إلى العطاء ففعل] فإن كان بين للمولى أنه يشتريه لنفسه فهو حر حين وقعت عقدة البيع والمشتري ضامن للقيمة يرجع بها على العبد، وإن كان لم يبين للمولى لم يعتق العبد وهو عبد للمشتري على بيع فاسد. ولو كان المشتري اشتراه بألفين إلى العطاء أو بألف ولم يسم أجلا وبين للبائع أنه يشتريه لنفسه أو لم يبين، لم يعتق العبد وهو عبد للمشتري على بيع فاسد.

مدبر قال لرجل: اشتر لي نفسي من مولاي بألف، فاشتراه من المولى وبين له عتق المدبر والألف على العبد ولا شيء على المشتري. وإن اشتراه إلى العطاء [بألف] فالألف على العبد إلى العطاء.

رجل أمر عبدًا أن يشتري له نفسه من مولاه فاشترى العبد نفسه ولم يبين، عتق والولاء للمولى. وإن بين فالعبد للآمر والثمن في رقبة العبد يرجع به على الآمر. فإن وجد الآمر بالعبد عيبًا قد علم العبد أنه به لم يرده به. وإن كان في موضع لم يعلم العبد به رده به والذي يلي الخصومة في نفسه العبد. ولو أراد البائع أن يمنع العبد حتى يأخذ الثمن لم يكن له ذلك؛ لأن العبد قابض لنفسه. ولو كان العبد اشترى نفسه للآمر بألف إلى العطاء ثم مات فقيمته على الآمر بالغة ما بلغت. وإن لم يمت حتى استعمله البائع (١) فهو نقض للبيع ويموت من مال البائع. ولو اشترى نفسه للآمر بألف وعشرة إلى العطاء أو إلى أجل معروف فهو حر حين وقع عقدة البيع وعليه المال إلى أجله.


(١) وفي المصرية هنا بعض زيادة وتغيير وهذه عبارته: "في بعض أعماله أو أرسله في بعض حوائجه لهذا نقض منه للبيع. فإن مات العبد من ذلك مات من مال البائع وبرئ الآمر من قيمته".

<<  <  ج: ص:  >  >>