للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم مات وترك ألفين بدأ بالأجنبي فاستوفى دينه. واستوفى المولى الألف الأخرى من المكاتبة (١) وعتق المكاتب وبطل الألف التي بقيت للمولى، فإن ترك فضلا على ألفين أخذه المولى من الألف التي أقر بها إلا أن يكون المولى من ورثته، فإن كان من ورثته فالإقرار له باطل. وكذلك لو كانت في يديه مائة دينار وأقر في مرضه أنها وديعة للمولى وأقر للأجنبي بدين ألف ثم مات وترك ألفا والمائة الدينار (٢) فإن الأجنبي يبدأ به فيوفي حقه ويوفي المولى المكاتبة من المائة الدينار (٣) ويعتق، وما بقي من المائة فهو للمولى، إلا أن يكون له أحد من ورثته.

مكاتب كتابته ألف وله ابنان حران فأقر المكاتب بعد مرضه لأحدهما بدين ألف وللمولى بدين ألف وترك ألفين، فالمولى أحق بالألفين يستوفي ألفا بالمكاتبة (٤) وألفا بالدين، وإن ترك أقل من ألفين بدأ بالوارث المقر له فأعطى ألفا وما بقي فللمولى: لأنه مات عاجزًا. وكذلك لو لم يكن له إلا الابن المقر له.

مكاتب كتابته ألف أقرضه مولاه في صحته ألفا ثم مات المكاتب وترك ألفا وله أولاد أحرار، فإنه يقضى للمولى بالألف من المكاتبة ويقضى بعتقه، فإن قال المولى: أجعل الألف من القرض أو من القرض والمكاتبة لم يلتفت إلى ذلك؛ لأنه إن فعل ذلك مات عاجزًا ولا يكون له (٥) على عبده دين، ولو ترك أكثر من ألف أخذ الفضل حتى يستوفي القرض.

ك تاب الشهادات

[باب ما يجوز من الشهادات وما يبطل منها بالبراءة]

رجل قال: هذا العبد كان لفلان، أو قال عند قاض: هذا العبد الفلان أو كان لفلان عام الأول (٦) ثم أقام بينة أنه اشتراه [منه] ولم توقت البينة، فهو جائز. ولو أقام بينة أنه اشتراه قبل الإقرار، لم تقبل بينته. ولو قال: هذا العبد لفلان


(١) وفي الهندية: "الكتابة".
(٢) وفي الهندية: "دينار".
(٣) وفي الهندية: الكتابة من المائة دينار.
(٤) وفي الهندية: "الكتابة" وكذا في اللفظين بعد هذا.
(٥) وفي الهندية "ولم يكن".
(٦) كذا في الأصل وفي الهندية والعتابي: "عام أول".

<<  <  ج: ص:  >  >>