اشتريته منه أمس، فوصل الكلام وأقام البينة، قبلت في قولهم. ولو قال عند القاضي:[هو] لفلان لا حق لي فيه، أو كان لفلان لا حق لي [فيه] أو كان لفلان عام أول، لم يكن لي فيه حق يومئذ ولا دعوى ولا طلبة، أو قال: كنت أقررت عام أول أنه لفلان لا حق لي فيه، ثم أقام بينة على الشراء منه، لم يقبل إلا أن توقت البينة وقتا بعد عام الأول.
رجل كتب لرجل براءة إني ادعيت [عليك] ديونا وبيوعا وأشياء ادعيت سواها من رقيق وغيره ثم نظرت في دعواي فوجدتها باطلا، فأقررت ألا حق لي قبلك ولا دعوى ولا طلبة من شراء ولا غيره ثم أقام بينة على عبد في يدي الذي أبرأه أنه اشتراه منه، لم تقبل بينته حتى يعلم أنه [اشتراه] بعد البراءة. وكذلك لو أقام بينة بقرض ألف درهم لم يقبل حتى يعلم أنه بعد البراءة.
رجل قال: لا حق لي في يدي فلان ولا طلبة من شراء عبد ولا غيره، ثم أقام بينة أنه اشترى منه هذا العبد، لم يقبل حتى يعلم أنه بعد البراءة. وكذلك لو نظر إلى عبد بعينه فقال للقاضي: كنت ادعيت شراء هذا العبد بشهادة فلان وفلان، ثم وجدت دعواي باطلا فأقررت ألا حق لي فيه ثم ادعى شراءه وجاء بذلك الشاهدين لم يقبل حتى يشهدا على الشراء بعد الإقرار.
رجل أقر أنه لا حق له في يدي فلان ثم أقام البينة على عبد في يديه أنه غصبه منه، لم يقبل حتى يشهدا على غصب بعد الإقرار.
رجل قال: ما في يدي من قليل وكثير من عبد أو غيره لفلان، فادعى عبدًا في يديه أنه له ملكهـ بعد الإقرار. وقال المدعي: كان في يديك يوم أقررت، فالقول قول المدعى عليه إلا أن يقيم المدعي البينة أنه كان في يديه يوم أقر.
شاهدان شهدا على رجل بعتق عبده فردت شهادتهما لتهمة، ثم وكل المولى أحدهما بيعه وباعه من صاحبه، فالبيع جائز. والعبد حر من مال المشتري وولاؤه موقوف، والمشتري برئ من الثمن في قياس قول أبي حنيفة ومحمد، ويضمن البائع الثمن للآمر وفي قول أبي يوسف: الثمن للآمر على المشتري. ولو لم يبعه الوكيل من صاحبه وباعه من آخر، فالبيع جائز ويأخذ الثمن فيدفعه إلى الآمر، فإن صدق المشتري البائع بما شهد به بعد نقد الثمن، فالثمن للآمر إن كان الوكيل دفعه إليه أو