للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم تجز المكاتبة في الولد الأول.

رجل كاتب أمة رجل وهي حامل فولدت ثم ماتت فأجاز المولى المكاتبة لم تجز رجل أوصى لرجل بجارية وزوجها ولآخر بما في بطنها فكاتب الموصى له بها وبالزوج الجارية والزوج مكاتبة واحدة وكفل كل واحد عن صاحبه فمات الزوج وترك دينا ثم ولدت الجارية فأجاز صاحب الولد المكاتبة فإجازته جائزة. فإن خرج دين الزوج أدى منه المكاتبة وما بقي فهو ميراث لورثته ترث منه امرأته ويحاسب بما أدى عنها الزوج، ولا يرث الابن; لأنه مات والابن عبد. ولو كان صاحب الولد أجاز المكاتبة قبل موت الزوج ورث الابن من أبيه.

[باب [من] المكاتبة]

عبد كاتب عن نفسه وعن عبد لمولاه غائب، فالمكاتبة جائزة ولا يلزم الغائب من المال شيء ويأخذ الحاضر بجميع الكتابة، أجازها الغائب أو لم يجزها. ولو قال الغائب: فقد نقضت الكتابة، ورضي المولى بما قال، لم يلتفت إلى قوله، فإن وهب المولى المكاتبة للحاضر عتقا ولا يرجع الحاضر على الغائب بشيء. ولو وهبها للغائب لم تجز الهبة والمكاتبة على حالها، وإن أعتق المولى الغائب عتق وأخذ الحاضر بحصته من المكاتبة على النجوم. ولو كان المعتق هو الحاضر أخذ الغائب بحصته من المكاتبة حالا، فإن لم يؤدها رد رقيقا في قول أبي يوسف وقولنا. وكذلك رجل كاتب [عبدًا له] (١) على نفسه وعلى ابن له صغير، فهو بهذه المنزلة في جميع ما وصفنا إلا في خصلة استحسن أبو يوسف [ومحمد] (٢) إذا مات الأب وبقي الابن أن يسعى الابن في المكاتبة على النجوم. وكذلك إن أعتق الأب سعى الابن في حصته على النجوم. ولو مات، في المسألة الأولى. العبد الغائب وله أولاد أحرار من حرة فأدّى الحي المكاتبة، عتق الحي والميت وجر المولى ولاء الميت. وكذلك لو كان الذي مات هو الذي ولى الكتابة وترك أولادًا أحرارًا من حرة فأدى الحي المكاتبة.

حر كاتب عن عبد لرجل غائب فالمكاتبة موقوفة، فإن أجازها العبد جازت، وإن أدى الحر الكتابة قبل أن يبلغ العبد عتق، فإن كان الذي أدى المال لم يكن ذكر في المكاتبة أنه ضامن لها لم يرجع بالمال، وإن كان أداه على ضمان رجع


(١) الزيادة من المصرية.
(٢) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>