للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل باع دارًا بمائة درهم وكر حنطة بعينها فأخذها الشفيع بذلك ثم حط البائع المائة عن المشتري، فهو جائز ويحطها المشتري عن الشفيع. فإن وجد البائع بالكر عيبا، رده وأخذ مثله؛ وللمشتري أن يعطيه غير الكر الذي قبض من الشفيع. ولو وجد الشفيع بالدار عيبا فردها على المشتري، فللمشتري أن يعطيه غير الكر الذي قبضه منه. ولو كان المشتري باع الدار تولية فحط عنه البائع المائة فإن المشتري يحطها عن المشتري الآخر، فإن وجد البائع الأول بالكر عيبا رده وأخذ من المشتري قيمة الدار.

[باب ما تبطل به الشفعة وما لا تبطل]

دار لها شفيعان قال المشتري لأحدهما: اشتريت الدار لك بأمرك، وصدقه الشفيع لم يبطل ذلك شفعته. وكذلك إن أقر الشفيع بعد ذلك أنه لم يأمر المشتري بذلك فهو على شفعته. و [لو] قال المشتري لأحدهما: هذه دارك ما ملكتها أنا ولا البائع قط، أو قال له: كنت اشتريتها قبلي، أو قال: كان البائع وهبها لك فصدقه بذلك الشفيع، بطلت شفعة المقر له ولم يصدقا على الشفيع الآخر وأخذها الآخر بالشفعة.

باب ما لا يكون (١) الرجل فيه خصما من إقامة البينة على الشفعة

دار في يدي رجل أقام رجل البينة أنه اشتراها من آخر وأنه شفيعها، قضي للشفيع بالشفعة. ولو أقر الذي [هي] في يديه أنه اشتراها من فلان وأن المدعي شفيعها، سلمها للشفيع. فإن حضر البائع بعد ذلك ولم يصدق المشتري أخذ داره. ولو كانت الدار في يدي غير المشتري فأقام الشفيع البينة أن المشتري اشتراها من فلان وأقام الذي في يديه البينة أن رجلا آخر أودعها إياه لم تكن بينهما خصومة حتى يحضر الغائب.

رجل اشترى دارًا فوهبها لآخر وغاب المشتري، فالموهوب له خصم للشفيع في قول أبي يوسف، ويقضى له بها وتبطل الهبة ويستوثق من الثمن. وكذلك إن باعها المشتري ويأخذها الشفيع: إن شاء بالبيع الأول، وإن شاء بالبيع الآخر.


(١) وفي المصرية: "ما يكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>