للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم رجع أحدهم فالقود على حاله، فإن قتله الولي ثم رجع آخر فلا ضمان على الولي وعلى الذي رجع قبل القتل ربع دية اليد: ثلثا ذلك في السنة الأولى، والثلث في السنة الثانية، وعلى الذي رجع بعد القتل نصف الدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلثه، وإن رجع الآخر بعد ذلك غرم نصف الدية في ثلاث سنين، ويغرم الذي رجع أولا فضل ما بين ربع دية اليد إلى ثلثها. (١)

ثلاثة قطعوا يد رجل [ثم قتله اثنان منهم قبل برء اليد، فعلى الذي لم يقتل ثلث دية اليد] وعلى الذين قتلاه الدية في قولهم.

ثلاثة شهدوا على رجل بقتل عمد فقضى [له] بشهادتهم فقطع الولي يده ثم رجع أحدهم ثم قطع الولي رجله ثم رجع آخر درئ القتل فيما بقي، فإن برأ من الضربتين (٢) فعلى الراجع الأول ربع دية اليد وعلى الثاني ربع دية اليد ونصف دية الرجل، فإن يرجع الباقي بعد ذلك غرم ثلث دية اليد ونصف دية الرجل وعلى الراجع الأول تمام ثلث دية اليد (٣) [ونصف دية الرجل] وعلى الثاني أيضا تمام ثلث دية اليد، فإن لم يبرأ ومات من الجنايتين ولم يرجع الآخر من الشهادة فعلى الراجع الأول ربع دية النفس [في ماله في ثلاث سنين، وعلى الثاني أيضا ربع دية النفس] فإن رجع الآخر أيضا فعليه ثلث دية النفس في ماله في ثلاث سنين، وعلى الأولين تمام ثلثي دية النفس.

[باب من الشهادة في القتل]

ثلاثة شهدوا على رجل بقتل عمد فقضى بشهادتهم فقطع الولي يده ثم رجع أحدهم، فالقضاء ماض، فإن ضربه أخرى فقتله ثم رجع آخر ثم وجد الباقي عبدًا، فعلى الراجعين دية اليد في أموالهما في السنة الأولى ثلثا ذلك، وفي السنة الثانية الثلث، وعلى الولي دية المقتول في ثلاث سنين. ولو كان الولي قطع يده فرجع أحدهم فأمره القاضي بالقود فقطع رجله ثم رجع آخر، بطل القصاص، وإن برأ من الضربتين ثم وجد الباقي عبدًا، فعلى الولي دية الرجل [في ماله] في سنتين ثلثا ذلك


(١) وفي المصرية: "ويرجع على الشاهد الأول الذي رجع قبل القتل فصل ما بين ربع دية اليد إلى ثلث دية اليد".
(٢) وفي المصرية: "من الضربتين جميعا".
(٣) وفي المصرية: "وعلى الراجع الثاني تمام ثلث دية اليد مع ما غرم من ربع دية اليد التي غرم، وعليه أيضا نصف دية الرجل الذي كان عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>