للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوج: قد أجزت ذلك الساعة، لم يقع الطلاق، وليس الأمر بيدها أيضا وكذلك الخيار.

رجل قال لامرأته: إن لم أضربك فأنت طالق، يعني ساعة حلف، فهو كما نوى وإن نوى ما بينه وبين الليل فاليمين على الأبد ونيته باطلة (١)

باب ما يجعل الرجل (٢) أمر امرأته فيه إلى غيرها (٣) بالوقت

رجل قال: أمر امرأتي بيد فلان شهرًا فالأمر بيده شهرًا منذ قال، وإن مضى شهر منذ قال قبل أن يعلم فلان بالأمر بطل الأمر. ولو قال: إذا مضى هذا الشهر فأمرها بيد فلان، فإذا مضى شهر فأمرها بيده في المجلس الذي يعلم فيه بالأمر، فإن لم يعلم بعد مضي الشهر (٤) شهرًا آخر أو أكثر فالأمر بيده في المجلس الذي يعلم فيه. ولو قال: أمر امرأتي بيد فلان وفلان إذا مضى شهر، فمضى شهر ثم علم أحدهما فقام من مجلسه قبل أن يطلقها بطل الأمر، فإن طلقها في المجلس الذي علم فيه فالطلاق موقوف حتى يعلم الآخر، فإذا علم به فإن طلقها في المجلس الذي علم فيه وقع الطلاق، وإن قام من مجلسه قبل أن يطلقها بطل الطلاق، والله أعلم بالصواب.

[باب من الأيمان التي يقع فيها التخيير وما لا يقع فيه التخيير]

رجل قال: والله لا أدخل هذه الدار أو لا أدخل هذه الدار، فأيتهما دخل حنث ولو قال: والله لأدخلن هذه الدار أو لأدخلن هذه الدار (٥) فأيتهما دخل بر*

===

(*) وفي كتاب الطلاق من الأمالي أنه إن قال لامرأته: أنت طالق، أو والله لأدخلن هذه الدار اليوم، فإن دخل الدار في اليوم فقد بر، وإن لم يدخل الدار في اليوم فقد حنث، ويخير في أن يلزم نفسه الكفارة أو يطلق المرأة، وإن قال في ذلك اليوم: قد اخترت الطلاق، طلقت امرأته وبطلت اليمين. وإن قال: قد ألزمت نفسي اليمين، لزمت اليمين وبطل الطلاق.


(١) في الأصل والهندية: "باطل" وفي العتابي "باطلة".
(٢) وفي الهندية: "الزوج".
(٣) وفي العتابي "غيره".
(٤) وفي الهندية "بعد ما مضى الشهر".
(٥) زاد العتابي "اليوم" بعد الدار في اللفظين.

<<  <  ج: ص:  >  >>