ولو لم يردها البائع عليه ثم جاء الآمر وادعى الرضا قضى له بها والذي يلي أخذها المشتري. وكذلك إن وجد المشتري بها عيبًا آخر فهو الخصم.
وكيل اشترى جارية ونقد الثمن من مال الآمر وقبضها فماتت في يديه ثم استحقت. فالمستحق إن شاء ضمن القيمة المشتري، وإن شاء البائع؛ ولا سبيل له على الآمر. وكذلك لو كانت الوكالة في شراء جارية بعينها، فإن ضمن المستحق المشتري رجع المشتري بالثمن على البائع ولا يرجع بالقيمة على الآمر. وإن ضمن المستحق البائع تم البيع بين البائع والمشتري وسلم الثمن للبائع. ولو لم تمت الجارية ولكنها أبقت فضمن المستحق المشتري ثم ظهرت كانت للمشتري، ويرجع بالثمن على البائع ولو كان الذي ولى الشراء إنما هو الآمر ووكل رجلا بقبضها [فقبضها] وماتت في يديه ثم استحقت فالمستحق يضمن أيهم شاء. فإن ضمن البائع سلم البيع، وإن ضمن الوكيل رجع على المشتري ورجع المشتري على البائع بالثمن.
باب الوكالة والوصية في البيع ما يصدق فيه [الوكيل و] الوصي وأمين القاضي [بقبض الثمن](١) وما لا يصدق
رجل باع عبدًا ووكل رجلا بقبض الثمن فقال الوكيل: قد قبضته ودفعته إليك، أو قال: ضاع وجحد الموكل، فالوكيل مصدق. فإن وجد المشتري به عيبًا فأراد رده، لم يكن له أن يرجع على البائع بالثمن ولا على الوكيل. فإن رده باعه القاضي وأوفى المشتري الثمن. فإن فضل شيء فهو للبائع، وإن نقص لم يكن عليه ولا على الوكيل شيء.
وصي باع عبدًا وزعم أنه قبض الثمن فأنفقه على الورثة أو ضاع فهو مصدق، فإن وجد المشتري به عيبًا رده عليه وأخذه بالثمن ولا يرجع به على الورثة ولا في مال الميت ويبيع القاضي العبد فيوفي الوصي ما غرم. فإن فضل شيء فهو للورثة.
رجل مات وترك عبدًا وترك ابنًا كبيرًا ولم يوص إلى أحد وعليه دين لرجل فبعث القاضي أمينه ليبيع العبد ويدفع ثمنه إلى الغريم، فذكر أنه باعه من فلان وقبض الثمن فدفعه إلى الغريم فجحد الغريم ذلك كله أو أقر بالبيع وجحد قبض