للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منه يومًا استقبل شهرًا؛ ولو نواه بعينه فأفطر منه يومًا قضى ذلك اليوم؛ وإن أراد يمينًا كفر يمينه؛ وإن قال: لله علي صوم يوم فأصبح يوما لا ينوي الصوم ثم نواه عما أوجب قبل الزوال لم يجزئه ويتم صيام ذلك اليوم تطوعًا: فإن لم يفعل لم يكن عليه قضاؤه. ولو قال: لله علي أن أصوم غدًا فأصبح [من الغد] لا ينوي الصوم ثم نواه قبل الزوال أجزأه، وإن نواه تطوعا فهو مما أوجبه (١)، وإن قال: لله تعالى علي صوم رجب ثم ظاهر فصام شهرين عن ظهاره، أحدهما رجب، أجزأه من الظهار وقضى عن رجب شهرًا؛ وإن أراد يمينًا (٢) لم يحنث: ولو صام عن ظهاره شعبان ورمضان لم يجزئه واستقبل شهرين متتابعين. ولو قال: لله علي صوم الأبد، فظاهر ولم يجد ما يعتق فصام شهرين أجزأه ذلك.

رجل وجب عليه قضاء أيام من رمضان فقضاها في شهر قد أوجب صيامه، أجزأه ذلك وصام مكان تلك الأيام من شهر آخر: والله أعلم بالصواب.

[كتاب الزكاة]

[باب زكاة الطعام]

رجل له مائتا قفيز حنطة للتجارة تساوي مائتين لا مال له غيرها وحال الحول عليها فرجعت قيمتها إلى مائة أو زادت فبلغت أربعمائة من السعر. فاستهلكها، أو هي قائمة. فإنه يزكيها في قول أبي حنيفة بخمسة أقفزة حنطة، أو بخمسة دراهم، ويزكيها في قول يعقوب ومحمد بخمسة (٣) أقفزة أو يزكيها عن قيمتها يوم يزكي. وكذلك كل ما يكال أو يوزن أو يعدّ. ولو أصابها ماء فرجعت قيمتها إلى مائة أو كانت ندية فيبست فبلغت قيمتها أربعمائة، فإنه يزكيها بخمسة أقفزة حنطة أو يزكيها عن قيمتها في الزيادة يوم حال الحول، وفي النقصان يوم يزكي في قولهم.

جارية حال عليها الحول وقيمتها مئتان فاعورت فرجعت إلى مائة أو كانت عوراء فارتفع البياض وبلغت [قيمتها] أربعمائة فإنه يزكيها بربع عشر، ويزكي عن


(١) وفي الهندية: "فهو على ما أوجبه".
(٢) وفي الهندية: "أراد عنهما".
(٣) وفي الهندية: "بخمس أقفزة".

<<  <  ج: ص:  >  >>