للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال: لم أقبض شيئا، قيل لصاحب المال لابد أن تقر بقبض شيء وتحلف على ما بقي فتأخذه، وكذلك لو قال رب المال: قد قبضت بعض وديعتي ثم مات المستودع فالقول قول رب المال فيما قبض، وكذلك لو قال ذلك بعد موت المستودع.

باب ما يجوز لليتيم أن يفعله (١)

صبي أذن له الوصي في التجارة [فباع من الوصي شيئًا لم يجز، وكذلك صبيان أذن لهما وصي في التجارة] لم يجز لهما أن يتبايعا ولم يجز إقرار أحدهما لصاحبه. وقال أبو حنيفة -رضي الله عنه-: إن اشترى الصغير من الوصي أو باعه وكان ذلك خيرًا له، جاز. وإن اشترى صغير قد أذن له أبوه في التجارة من أبيه شيئًا أو باعه بما يتغابن الناس فيه جاز وإن أقر لأبيه بدين لم يجز، وكذلك إن أقر له بقبض ثمن شيء باعه منه لم يجز، فإن قبض الثمن بمحضر من الشهود جاز، وإن وهب الصغير لأجنبي دينًا عليه من ميراث أمه أو أبرأه منه لم يجز، وإن أذن الأب لابنين في التجارة فتبايعا جاز. وجاز إقرار كل واحد [منهما] لصاحبه بدين وبقبض دين. وإن أذن رجل لعبده ولعبد ابنه في التجارة فتبايعا جاز، ويجوز إقرار عبد الأب لعبد الابن ولا يجوز إقرار عبد الابن لعبد الأب، وإن أذن الأب لابنه ولعبده في التجارة فتبايعا جاز، ويجوز إقرار العبد الصغير ولا يجوز إقرار الصغير للعبد. وإذا أذن الوصي لعبده في التجارة وليتيم هو وصيه لم يجز مبايعتهما، ويجوز إقرار عبده للصغير ولا يجوز إقرار الصغير لعبده وإن أذن الوصي للصغير. ولا يجوز إقرار الصغير للعبد (٢) وإذا أذن الوصي لعبد الصغير ولعبد له لم يجز لهما أن يتبايعا، وإن أقر عبد الوصي لعبد الصغير جاز، ولا يجوز إقرار عبد الصغير لعبد الوصي. وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.

باب من القضاء الذي يكون من الوارث إكذابًا للشهود (٣) وما للوارث والوصي أن يفعلا وما ليس لهما أن يفعلا

رجل مات أبوه فادعى دارًا في يدي رجل أنها له اشتراها من أبيه الميت في حياته


(١) زاد العتابي: "إذا أذن (له) في التجارة".
(٢) الظاهر أن قوله: "ولا يجوز إقرار الصغير للعبد" مكرر، والله أعلم.
(٣) زاد العتابي: "والذي لا يكون".

<<  <  ج: ص:  >  >>