للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وصحته وأقام على ذلك بينة فلم ترك أو لم تكن له بينة فحلف المدعى عليه ثم أقام المدعي البينة أنها دار أبيه تركها ميراثًا، وأن أباه مات وهي في يديه لا يعلمان له وارثا غيره قضي له بها، ولو كان الدعوى الأولى ميراثًا من أبيه والدعوى الأخيرة شراء من أبيه، والمسألة بحالها، لم يقض له بها.

رجل أقام البينة على دار أن أباه مات وتركها ميراثًا له أو أنه مات وهي في يديه وأقام الذي في يديه البينة أن أبا المدعي أقر في حياته أن الدار ليست له أو أن الابن أقر بعد موت الأب أو قبله أنها لم تكن لأبيه فقد بطلت شهادة شهود الوارث. ولو شهد شهود الذي هي في يديه أن الوارث أقر أن أباه مات وليست له لأنه وهبها لي في حياته وصحته أو لأنه باعنيها لم تبطل [شهادة] (١) شهود الوارث. وإن ادّعى الابن أن الدار كانت وديعة في يدي أبيه لرجل وأقام البينة أن أباه مات وهي في يديه أو أن فلانا دفعها إلى أبيه ولم يشهدوا أنها كانت لفلان لم يستحق بهذا (٢) شيئًا، وكذلك إن ادّعى وصي الميت ما وصفنا وأقام البينة عليه. وإن أقر الوارث أن الدار لم تكن لأبيه ثم أقام البينة أنها كانت في يدي أبيه فأخذها الذي هي في يديه بعد موته أو أخذها من الأب في حياته وأقام الذي في يديه البينة أن الوارث أو أباه أقر أن الدار ليست له ردّت الدار في يدي الابن إن كان موضعًا لها (٣) وإن لم يكن موضعًا لها جعلت في يدي عدل، فإن لم يكن الوارث أقرّ بها لإنسان معروف وقال بعد ذلك كذبت في قولي أنها ليست لأبي دفعت إليه بعد ما يتلوم القاضي في ذلك، فإن لم يحضر أحد يطلبها دفعها إليه.

رجل في يديه دار أقام [رجل] البينة أنها دار فلان أودعها إياه دفعت إلى المدعي، فإن لم يشهدوا أنها كانت لفلان وإنما شهدوا أنها كانت في يدي المستودع، أمس لم تقبل الشهادة. ولو ادّعى المدعي رقبتها وشهد شهود أن فلانًا وهبها له وقبضها أو باعها منه وقبضها ولم يشهدوا على ملك البائع أو الواهب جازت الشهادة في قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- وقولنا.

وصيان لرجل قبض أحدهما مالا من مال الميت أو حمل ودائع كانت في يدي الميت بغير أمر صاحبها أو فعل ذلك بعض الورثة بغير أمر الوصيين أو بغير أمر


(١) الزيادة من العتابي.
(٢) وفي الهندية: "بها".
(٣) وفي العتابي: "إن كان أمينا إلى أن يحضر صاحب الوديعة".

<<  <  ج: ص:  >  >>