للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإيلاء الأول، فإن قربها فعليه كفارتان. ولو قال في مرضه: والله لا أقربك، أبدًا، فبانت بالإيلاء وهو مريض ففاء إليها بعد ما بانت بلسانه ففيؤه باطل؛ لأنها ليست له بامرأة، فإن تزوجها بعد ذلك فهو مول.

رجل قال لامرأته: إن قربتك فعبداي هذان حران، فباع أحدهما بعد شهرين ثم اشترى الذي باعه بعد شهر آخر وباع الآخر فهو مول منذ اشترى الذي باعه أو لا، ولا يكون موليا منذ حلف، والله أعلم بالصواب.

[باب من الإيلاء في الوقت الذي لا يدري أيكون أم لا]

رجل قال لامرأته: أنت طالق [ثلاثا] قبل أن أقربك بشهر، فليس بمول حتى يمضي شهر ثم هو مول. وكذلك لو قال ذلك لامرأتين له فهو مول منهما بعد شهر، فإن قرب إحداهما سقط الإيلاء عنهما ولم يحنث، وإن قرب الباقية (١) طلقتا ثلاثا، ولو قرب إحداهما قبل شهر أو قربهما جميعا قبل شهر سقط اليمين. ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا قبل أن أقربك، طلقت حين قال. ولو قال: قبيل (٢) أن أقربك فهو مول: وإن قربها طلقت ثلاثا بعد ما يقربها في قياس قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقولنا

[باب من الطلاق الذي يقع فيه الخيار يوقعه على أي امرأتيه شاء وما يبطل فيه الخيار]

رجل قال لامرأتيه وقد دخل بهما: أنتما طالقان، ثم قال إحداكما طالق ثلاثا، أو قال فلانة طالق ثلاثا أو فلانة، فلم يوقع الطلاق (٣) على واحدة حتى انقضت عدة إحداهما وقع الثلاث بالأخرى. وإن انقضت عدتهما معا فليس له أن يختار إيقاع الثلاث على واحدة. وقال بعض فقهائنا (٤) له ذلك، فإن تزوجهما معا لم يجز نكاح


(١) وفي الهندية: "قرب الثانية".
(٢) وفي الهندية: "قبل".
(٣) وفي الهندية: "الثلاث".
(٤) قال جمال الدين الحصيري في التحرير، لم يبين من قال هذا. واختلفوا في هذا القائل، وكان الشيخ الإمام محمد بن الفضل يقول: أراد به زفر. وقال بعض مشايخنا: أراد به عافية القاضي: وهو من كبار أصحاب أبي حنيفة. وعامة مشايخنا يقولون: أراد القاسم بن معن، وهو من أولاد عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه - وكبار أصحاب أبي حنيفة، وعين العتابي القاسم ولم يذكر الخلاف، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>