للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها رجل بعد العتق و [هو] الخصم في ذلك حتى ثبت الدية في عاقلة أم الجاني إن كان قد بلغ، وأبوه إن كان صغيرًا.

حربي أسلم ووالى رجلا ثم جنى جناية فعقلها عاقلة الذي والاه، لم يقدر على تحويل الولاء إلى غيرهم، فإن أسر أبوه فاشتراه رجل فأعتقه حول ولاؤه إلى مولى الأب، ولا ترجع عاقلة الذي والاه على عاقلة الأب بشيء. ولو كان جنى جناية فلم يقض بها أو حفر بئرًا ثم تحول ولاؤه إلى موالي أبيه ثم قضي بالجناية أو وقع في البئر فمات، فهو على عاقلة الذي والاه والخصم فيه الجاني. ومن أسلم ولم يوال أحدًا حتى قتل رجلا خطأ فلم يقض بذلك حتى والى رجلا من بني تميم ثم جنى جناية أخرى، قضى بالجنايتين على بيت المال وولاؤه للمسلمين. ولو رمى بسهم أو حجر ووالى رجلا ثم وقعت الرمية برجل فقتلته، فهو كذلك. ولو حفر بئرًا في طريق ثم والى رجلا ثم سقط رجل في البئر فمات، فالدية عليه في ماله في ثلاث سنين وولاؤه للذي والاه. وكذلك لو والى رجلا بعد الإسلام ثم جنى جناية أو رمى ثم انتقل بولائه فولاؤه للأول لم ينتقل عنه. ولو حفر بئرًا ثم انتقل بولائه ثم سقط فيها رجل، فالدية في ماله وانتقل ولاؤه إلى الآخر.

مولاة لبني تميم جنت جناية أو حفرت بئرا فلم يقض بذلك حتى ارتدت ولحقت فسبيت فاشتراها رجل من همدان فأعتقها؛ ثم وقع في البئر رجل ومات قضى بجناية (١) البئر والجناية لم يقض بها على بني تميم والخصم في ذلك المرأة حتى تثبت على بني تميم.

رجل قتل رجلا خطأ فصالحه من الدية على عشرين ألفا وألفي دينار أو مائتي بعير أو ثلاثة آلاف شاة أو ثلثمائة بقرة لم يجز ورد إلى الديوان. ولو قضي عليه بألف دينار فصالح على عشرين ألفًا؛ جاز في قول أبي حنيفة، وكذلك لو صالح على مائتي بعير بأعيانها.

رجل قضي عليه بالدية في ماله بإقراره بقتل خطأ ثم أصاب ولي الجناية من شهد له وأراد أن يحول الدية إلى العاقلة، لم يكن له ذلك.


(١) كذا في الأصل ولعله "قبل أن يقضى بجناية البئر أو الجناية" الخ، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>