للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل أقام البينة على عبد في يدي آخر أنه له اشتراه منه بألف ونقده الثمن أو أنه عبده وهبه له الذي في يديه أو تصدق به عليه أو رهنه إياه وأنه قد قبضه في الهبة والرهن والصدقة وأقام الذي في يديه بينة أنه وديعة لفلان فإنه يقضى به للمدعي.

عبد في يدي رجل أقام البينة أنه عبد فلان وأنه أعتقه وأقام الذي في يديه بينة أنه وديعة لفلان، فإن القاضي يوقفه، ويحول بينه وبين الذي في يديه ويستوثق منه بكفيل، فإذا حضر مولاه قال للعبد: أعد بينتك، فإن فعل قضى بعتقه وإلا دفعة إلى مولاه في الإستحسان. وكان ينبغي في القياس أن لا يحول بينه وبين الذي في يديه إن كان في يديه وديعة أو عارية أو إجارة أو رهنًا. وكذلك لو أقام العبد البينة أنه عبد فلان أعتقه وأقام الذي في يديه، أن آخر دفعه إليه عارية أو آجره منه أو رهنه.

عبد في يدي رجل أقر أن فلانًا أودعه إياه أو أعاره أو آجره وقال العبد: كنت عبدًا لفلان ذلك أو [لرجل] آخر فأعتقني؛ لم يلتفت إلى قوله. ولو قال: أنا حر الأصل، كان القول قوله، فإن أقام الذي في يديه بينة أنه [عبد] لفلان أودعه إياه قضى به عبدًا لفلان وترك في يديه. ولو قال الشهود: أودعه إياه فلان ولم يشهدوا أنه له، لم يلتفت إلى هذه الشهادة. ولو أقام الذي في يديه بينة أنه عبد فلان أودعه إياه أو آجره أو رهنه أو أعاره، وأقام العبد البينة أنه حر الأصل منع الذي في يديه منه واستوثق من العبد بكفيل، فإذا حضر المولى قيل للعبد أعد البينة، فإن فعل قضى بعتقه وإن لم يعد قضى به عبدا ولم يكلف المولى إعادة البينة أنه عبده.

عبد في يد رجل أقام رجل البينة أنه اشتراه منه بألف وتقده وأقام الذي هو في يديه بينة أنه وديعة لفلان [ودعه] أو لم يقم بينة على ما يدعى من الوديعة فلم يقض القاضي بشهادة شهود المشتري حتى حضر المستودع الغائب، فإن العبد يدفع إليه ويقضي للمشتري عليه ولا يكلف المشتري إعادة البينة إلا أن يقيم رب العبد بينة أنه عبده أودعه الذي كان في يديه، أو أنه عبده لم يزد على ذلك. فإن أقام بينة على هذا بطلت بينة المشتري إلا أن يعيدها؛ فإن أعادها قبل أن يقضي ببينة المولى

<<  <  ج: ص:  >  >>