للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ودخل بها ثم طلقهما ثلاثا معًا أو واحدة بعد أخرى ولم يدخل بالمكاتبة فالزوج بالخيار: إن شاء أخذ نصف الجارية وبطل عنه نصف مهرها، وإن شاء أخذ نصف قيمتها يوم وطئها وسلمها ونصف مهرها للمكاتبة. ولو قبضتها ثم زوّجتها منه فلم يدخل بهما حتى طلقهما معًا أو واحدة بعد أخرى فالجارية ونصف مهرها للمرأة وعليها نصف قيمتها يوم قبضتها. ولو لم تقبضها (١) حتى زوجتها منه ثم قبضتها ثم طلقهما معًا أو طلق الأمة قبل المكاتبة، فللزوج نصف الأمة وبطل عنه ثلاثة أرباع مهرها. وإن طلق المكاتبة فالأمة زوجته على حالها حتى يقضى للزوج بنصفها أو تدفعها المرأة إليه. فإن لم يقض له حتى طلق الجارية جاز طلاقه ويقضى له بنصفها ويبطل عنه ثلاثة أرباع مهرها. ولو لم يطلقها حتى قضي له بنصفها بطل عنه مهرها وكانت الأمة بينهما نصفين. ولو تزوجها قبل أن تقبضها المكاتبة فولدت أولادًا ثم طلق المكاتبة قبل أن يدخل بها فالأمة والولد للمرأة ومهرها بينهما نصفين، وعلى المرأة نصف قيمتها يوم جامعها الزوج. وكذلك لو قبضتها بعد الوطء فولدت في يديه. و كذلك لو وطئها في يدي المكاتبة فولدت منه إلا في خصلة يرجع الزوج عليها بنصف قيمتها يوم قبضتها.

رجل تزوج مكاتبة على جارية ودفعها إليها ثم طلق المكاتبة ولم يدخل بها فلم يقض له بنصف الجارية حتى تزوجها بإذن المكاتبة فالنكاح باطل. ولو تزوجها ثم طلق المكاتبة لم يفسد النكاح.

رجل اشترى جارية بغلام فزوجها من البائع ثم قبضها ولم يدفع العبد حتى مات فالنكاح على حاله حتى يردّها، وإن كان النكاح بعد ما قبض الجارية وبعد موت الغلام فهو باطل. وكذالك رجل باع جارية من رجل بيعًا فاسدًا وقبضها المشتري ثم زوجها من البائع فالنكاح باطل، فإن زوجها من ابن البائع جاز، فإن لم يفسخ البيع حتى مات الوالد فورثها الولد فالنكاح على حاله حتى تردّ عليه. ولو كان الولد لم يتزوجها حتى مات الوالد ثم تزوجها فالنكاح باطل.

مكاتبة تزوجها أبو مولاها ثم مات المولى لم يفسد النكاح. ولو طلقها تطليقة


(١) كان في الأصل: "وتقبضه" بتذكير الضمير وكذا في اللفظ الآتي والصواب ما في الهندية والضمير للجارية ويمكن تأويل تذكيره بإرجاعه إلى المهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>